الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢
١٥- احتساب منجزات المريض من الثلث وعدمه:
اختلف الفقهاء في كيفيّة احتساب منجزات المريض من الهبة والوقف وما شابههما في المرض المتصل بالموت على قولين: الأوّل احتسابه من أصل المال مطلقاً [١]).
الثاني احتسابه من أصل المال مع إجازة الورثة وإلّا فمن الثلث [٢]). وهو المنسوب إلى جماعة من المتقدّمين وعامّة المتأخّرين [٣]).
(انظر: إرث)
١٦- احتساب نفقة الزوجة من الدّين:
إذا كان للزوج على زوجته دين وكانت ممتنعة من أدائه جاز له أن يقاصّ النفقة الواجبة عليه يوماً فيوماً إذا كانت موسرة، ولو لم تكن ممتنعة من وفاء الدّين لم يكن له المقاصة؛ لأنّ تعيين الدّين من مالها موكول إليها، ولو كانت معسرة بحيث لا تملك قوتها من غيرها لم يجز له المقاصّة أيضاً؛ لأنّ قضاء الدّين إنّما يجب فيما يفضل عن القوت والمقاصّة تابعة لوجوب الأداء، ولو رضيت بالمقاصّة مع إعسارها لم يكن له الامتناع إذا لم يتوجّه إليه ضرر بالقبول [٤]).
(انظر: نكاح، نفقة)
١٧- احتساب الطهر ولو بلحظة طهراً واحداً في أقراء العدّة:
المرأة الحرّة المستقيمة الحيض تعتدّ بثلاثة أقراء، ولو طلّقها زوجها وحاضت بعد الطلاق بلحظة احتسبت تلك اللّحظة قرءاً ثمّ أكملت قرءين آخرين، وإذا رأت الدّم الثالث خرجت من العدّة [٥]).
(انظر: طلاق، عدّة)
١٨- احتساب السنين والشهور هلالية:
المشهور أنّ كلّ حكم قيّد في الشريعة
[١] المقنعة: ٦٧١. الانتصار: ٤٦٥. الغنية: ٣٠١. السرائر ٣: ١٤- ١٥.
[٢] الشرائع ٢: ٢١٢، ٢٣٢. القواعد ٢: ٣٠٩، ٥٢٩. الدروس ٢: ٢٦٣. اللمعة: ١٠١. الروضة ٣: ١٩٦. المسالك ٤: ١٥٦. جواهر الكلام ٢٨: ١٢.
[٣] المسالك ٤: ١٥٦.
[٤] المبسوط ٦: ٣٦. الشرائع ٢: ٣٥١. القواعد ٣: ١١٣. المسالك ٨: ٤٨١. كفاية الأحكام ٢: ٣٠٤- ٣٠٥. جواهر الكلام ٣١: ٣٦٤- ٣٦٥.
[٥] الشرائع ٣: ٣٤. القواعد ٣: ١٣٨- ١٣٩. المسالك ٩: ٢١٧- ٢٢٤. كفاية الأحكام ٢: ٣٥١.