الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٥
ثالثاً- كفارة الاحتشاش من الحرم:
حكم بعض الفقهاء بثبوت الكفّارة في قلع حشيش الحرم بدفع قيمته السّوقية أو ما تيسّر من الصدقة [١]، ولكن خالفهم المشهور فحكموا بعدم الكفّارة [٢] سوى الاستغفار [٣]). (انظر: كفّارة، حرم)
رابعاً- دخول الحرم للحشّاش والحطّاب:
الحشّاش والحطّاب وغيرهم ممّن يتكرّر دخولهم في الحرم يجوز لهم دخول الحرم بلا إحرام [٤]). (انظر: إحرام)
احتشام
أوّلًا- التعريف:
الاحتشام في اللغة بمعنى الاستحياء والانقباض، والاسم منه الحشمة- بالكسر- بمعنى الحياء.
قال في القاموس: «إنّي لأحتشم منه تحشّماً: أتذمّم منه واستحيي، والحُشُم بضمّتين ذو الحياء التام» [٥]).
وقال في المعجم الوسيط: «احتشم:
استحيا وسلك في حياته مسلكاً محموداً وسطاً ... والحشمة الحياء والمسلك الوسط» [٦]).
ومنه قول الصادق عليه السلام: «لا تذهب الحشمة فيما بينك وبين أخيك، فإنّ ذهاب الحشمة ذهاب الحياء» الحديث [٧]).
ومن معانيه أيضاً الغضب كما صرّح به في المصباح، بل عن الأصمعي: أنّه الغضب فقط [٨]).
وفي المُغرِّب: «وقيل: هي [أي هذه اللفظة] عاميّة؛ لأنّ الحشمة عند العرب هي الغضب لا غير» [٩]).
[١]
الكافي في الفقه: ٢٠٤. المبسوط ١: ٣٥٤. الغنية: ١٦٨. القواعد ١: ٤٧٢. جامع المقاصد ٣: ٣٥٩.
[٢] الشرائع ١: ٢٩٧. الدروس ١: ٣٩٠. المهذب البارع ٢: ٢٩٠. الروضة ٢: ٣٦٣.
[٣] الدروس ١: ٣٩٠. المسالك ٢: ٤٨٨.
[٤] المختصر النافع: ١٠٩. التذكرة ٧: ٢٠٦. جواهر الكلام ١٨: ٤٤٨.
[٥] القاموس المحيط ٤: ١٣٥.
[٦] المعجم الوسيط: ١٧٦.
[٧] البحار ٧١: ٢٨٦، ح ١٣.
[٨] المصباح المنير: ١٣٧- ١٣٨.
[٩] المغرّب: ١١٧.