الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٢
إحراز
(انظر: حرز)
إحراق
أوّلًا- التعريف:
الإحراق: وزان إفعال من الحرق بمعنى الإهلاك وتأثير النار أثرها المعهود في الشيء، وهو إمّا بإذهاب النار لأصل الشيء بالكليّة كما في إحراق القرطاس ونحوه، أو بتأثيرها فيه مع بقاء عينه، فالكيّ والشيّ أيضاً إحراق [١]).
وليس لدى الفقهاء اصطلاح خاصّ به، بل يطلق في كلماتهم على المعنى المعروف.
ثانياً- الحكم الاجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الإحراق باختلاف الموارد التي نتعرّض لها فيما يلي:
أ- الإحراق في الحدود والتعزيرات:
وردت عقوبة الإحراق في بعض الجرائم ووقع البحث فيها كما يلي:
١- إحراق اللائط والملوط: يتخيّر الإمام في كيفيّة قتل اللائط والملوط مع الإيقاب بين امور، منها الإحراق فيجب تخييراً إحراقهما بالنار.
وصرّح جمع [٢] بجواز الإحراق بعد القتل بغير الإحراق تغليظاً وزيادةً في الردع، وخصّه بعض [٣] بمن قتل بالسيف لا مطلقاً، بل ذهب السيد الخوئي [٤] إلى لزومه حينئذٍ.
(انظر: حد)
٢- إحراق من قتل الإمام: صرّح بعض الفقهاء بأنّ من قتل إمام المسلمين يقتل ثمّ يحرق بالنار [٥]).
٣- إحراق من صلّى للصنم: قال يحيى بن سعيد: «من شهد عليه شاهدان أنّه
[١] النهاية (ابن الأثير) ١: ٣٥٧. لسان العرب ٣: ١٣١. تاج العروس ٦: ٣١١.
[٢] النهاية: ٧٠٤. المهذب ٢: ٥٣٠. الشرائع ٤: ١٦٠. الجامع للشرائع: ٥٥٤- ٥٥٥. القواعد ٣: ٥٣٦. اللمعة: ٢٥٦. مباني تكملة المنهاج ١: ٢٣٥.
[٣] مجمع الفائدة ١٣: ١٠٤.
[٤] مباني تكملة المنهاج ١: ٢٣٤- ٢٣٦.
[٥] العويص (مصنّفات الشيخ المفيد) ٦: ٤٣. جواهر الفقه: ٢٤١. ولم نجد لهذا الحكم دليلًا، ولذا لم يتعرض له باقي الفقهاء.