الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٢
إحرام
أوّلًا- التعريف:
ض
لغة:
الإحرام مصدر أحرم الرجل يحرم إحراماً، أصله حَرُم بمعنى المنع والتشديد [١]). ومعناه: إمّا الدخول في شيء له حرمة زماناً أو مكاناً- كما يقال: أحرم الرجل، أي دخل في الشهر الحرام أو دخل في الحرم [٢])- وإمّا الدخول في عهد أو ميثاق أو ذمّة إذا دخل في حرمة لا تهتك [٣]).
وقد يأتي بمعنى إيجاد الحرمة على نفسه، يقال: أحرمت الشيء بمعنى حرّمته على نفسي [٤]).
ومن معانيه أيضاً الإهلال بالحجّ أو العمرة [٥]؛ لأنّه يحرم عليه ما كان حلالًا له من قبل [٦]).
ض
اصطلاحاً:
يراد به في اصطلاح الفقهاء الإهلال بالحجّ أو العمرة بنسك مخصوص من النيّة ولبس الثوبين والتلبية؛ لدخوله في حرمة اللَّه التي لا تهتك [٧]). وهذا ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال، ويرجع الخلاف الموجود في كلمات الفقهاء إلى حقيقة الإحرام وما ينعقد به، كما سيأتي.
وقد يطلق على الدخول في الصلاة أيضاً، لكنّهم يستعملون مادّته مقرونة بالتكبيرة، فيقولون: تكبيرة الإحرام [٨]، ويسمّونها بالتحريمة. وتفصيله في محلّه.
(انظر تكبيرة الإحرام)
حكمة تشريع الإحرام:
الإحرام هو أحد واجبات الحجّ والعمرة، ولا شكّ في اشتمال تشريعه على حِكَم ومقاصد اشير إليها في روايات عديدة؛ كحصول الخشوع والتذلّل، وتجنّب
[١] معجم مقاييس اللغة ٢: ٤٥.
[٢] العين ٣: ٢٢١. جمهرة اللغة ١: ٥٢٢.
[٣] معجم مقاييس اللغة ٢: ٤٥. لسان العرب ٣: ١٣٩.
[٤] لسان العرب ٣: ١٤٠.
[٥] تهذيب اللغة ٥: ٤٤. جمهرة اللغة ١: ٥٢١. الصحاح ٥: ١٨٩٧.
[٦] العين ٣: ٢٢١. معجم مقاييس اللغة ٢: ٤٥. النهاية (ابن الأثير) ١: ٣٧٣.
[٧] معتمد العروة الوثقى ٢: ٤٧٩.
[٨] انظر: جواهر الكلام ١٨: ١٩٧.