الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٥٨
الثلاث.
١- التحلّل الأوّل: بعد الحلق أو التقصير:
إذا فرغ الحاجّ من الذبح فالمشهور أنّه مخيّر بين حلق رأسه أو تقصيره إن كان غير صرورة وإلّا فيتعيّن عليه الحلق، وأمّا المرأة فيتعيّن في حقّها التقصير [١]، بل ادّعي عدم الخلاف، بل الإجماع عليه [٢]).
فإذا حلق أو قصّر بمنى عقيب الرمي والذبح حلّ له كلّ شيء عدا الطيب والنساء على المشهور [٣]، بل عليه الإجماع، كما في ظاهر المنتهى [٤]).
ومستند المشهور في المسألة الأخبار الكثيرة الدالّة على ذلك [٥]):
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ منه إلّا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا الصيد» [٦]).
والمراد من الصيد هنا الصيد الحرمي لا الإحرامي؛ لتحلّله منه قبل ذلك [٧]).
نعم، استشكل بعض المحقّقين في ذلك [٨]، وسيأتي الكلام فيه.
ومنها: صحيحة العلاء قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتّع، أطلي رأسي بالحنّاء؟ قال:
«نعم، من غير أن تمسّ شيئاً من الطيب» [٩]).
ومنها: ما رواه منصور بن حازم، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل رمى وحلق أ يأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال: «لا، حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثمّ قد حلّ له كلّ شيء إلّا النساء حتى يطوف بالبيت طوافاً آخر، ثمّ قد حلّ له النساء» [١٠]).
ومنها: صحيحة جميل، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: المتمتّع ما يحلّ له إذا حلق رأسه؟ قال: «كلّ شيء إلّا النساء والطيب ...» [١١]).
ومنها: ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «واعلم أنّك إذا حلقت رأسك حلّ لك كلّ شيء إلّا النساء والطيب» [١٢]).
وهذه الروايات قد اتفقت على التحليل بعد مناسك منى من كلّ شيء عدا الطيب والنساء كما هو المشهور [١٣]).
[١]
انظر: المختلف ٤: ٣٠٠- ٣٠١. المدارك ٨: ٨٩، ٩١. العروة الوثقى ٤: ٦٠٩- ٦١٠. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): ٤٤٤، م ١١٢٠.
[٢] انظر: جواهر الكلام ١٩: ٢٣٣، ٢٣٦.
[٣] الحدائق ١٧: ٢٥٠. وانظر: النهاية: ٢٦٣. الوسيلة: ١٨٧. السرائر ١: ٦٠١. الجامع للشرائع: ٢١٦. الرياض ٦: ٥١١. جواهر الكلام ١٩: ٢٥١. العروة الوثقى ٤: ٦١٠، مع تعليقاتها.
[٤] المنتهى ٢: ٧٦٥ (حجرية).
[٥] المدارك ٨: ١٠٢. انظر: مجمع الفائدة ٧: ٣٢٦- ٣٢٩. الحدائق ١٧: ٢٥٢. جواهر الكلام ١٩: ٢٥٢- ٣٥٣. تعاليق مبسوطة ١٠: ٥٨٠.
[٦] الوسائل ١٤: ٢٣٢، ب ١٣ من الحلق والتقصير، ح ١.
[٧] المدارك ٨: ١٠٢. المفاتيح ١: ٣٦٢. جواهر الكلام ١٩: ٢٥٢.
[٨] المعتمد في شرح المناسك ٥: ٣٢٨.
[٩] الوسائل ١٤: ٢٣٣، ب ١٣ من الحلق والتقصير، ح ٥.
[١٠] الوسائل ١٤: ٢٣٢، ب ١٣ من الحلق والتقصير، ح ٢.
[١١] الوسائل ١٤: ٢٣٨، ب ١٤ من الحلق والتقصير، ح ٤.
[١٢] الوسائل ١٤: ٢٣٣، ب ١٣ من الحلق والتقصير، ح ٤.
[١٣] الحدائق ١٧: ٢٥٣.