الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٠
ثمّ ذكر الشكوك وقال: «الثانية: من شكّ بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وتشهّد وسلّم واحتاط كالأُولى» [١]).
والدليل عليه روايات كثيرة، كرواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «إذا لم تدرِ اثنين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلّم، ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأمّ الكتاب ثمّ تشهّد وتسلّم، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة» [٢]). وبمضمونه أيضاً رواية عبد اللَّه بن أبي يعفور [٣] ورواية محمّد بن مسلم [٤]) ورواية ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [٥]).
(انظر: صلاة الاحتياط)
٢- التحرّي لطلب الماء قبل التيمّم:
ومنها حكم الشارع بلزوم فحص المسافر- الذي لا يجد ماء في رحله- في جوانبه عن الماء بمقدار غلوة سهم أو
[١] الشرائع ١: ١١٦- ١١٧.
[٢] الكافي ٣: ٣٥٣، ح ٨. الفقيه ١: ٢٢٩، ح ١٠١٥. الوسائل ٨: ٢١٩، ب ١١ من الخلل في الصلاة، ح ١.
[٣] الكافي ٣: ٣٥٢، ح ٤. الفقيه ١: ٢٢٩، ح ١٠١٥. الوسائل ٨: ٢١٩، ب ١١ من الخلل في الصلاة، ح ٢.
[٤] الوسائل ٨: ٢١٨، ب ١٠ من الخلل في الصلاة، ح ٩.
[٥] الكافي ٣: ٣٥٣، ح ٦. الوسائل ٨: ٢٢٣، ب ١٣ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ٤.