الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٢
٦- حكم فاقد الإزار:
لا خلاف في أنّ المحرم إذا فقد الإزار يلبس السراويل بدلًا عنه [١])، وجوّز الشهيد الثاني لبس القباء مع فقد الإزار [٢]).
ويدل على جواز لبس السراويل- مضافاً إلى ما تقدّم- الأخبار:
منها: خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تلبس ثوباً له إزار وأنت محرم إلّا أن تنكسه، ولا ثوباً تدرعه، ولا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار» [٣]).
ومنها: خبر حمران عن أبي جعفر عليه السلام:
«المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفّين إذا لم يكن معه نعل» [٤]).
والظاهر عدم اعتبار القلب [٥] والفتق [٦])، ولكن قال ابن زهرة: وعند قوم من أصحابنا أنّه لا يلبس حتّى يفتق ويصير كالمئزر وهو أحوط [٧]).
ثمّ إنّ ظاهر النصوص والفتاوى أنّه لا فدية عليه بلبس القباء على الوجه المرخّص له، إلّا إذا أدخل اليدين في الكمّين فإنّه يلزمه كفارة لبس المخيط حينئذٍ، لا قبله [٨]).
وكذا لا فدية في لبس السراويل عند فقد الإزار [٩])، بل ادّعي عليه الإجماع [١٠]).
التاسع- آداب ثوبي الإحرام:
ويبحث فيها عن المكروهات والمستحبّات:
١- ما يكره الإحرام فيه:
١- الإحرام في السواد:
وقد تقدّم البحث في ذلك.
٢- الإحرام في المشبع بالعصفر ونحوه:
قال الشيخ الطوسي: «يكره الإحرام في
[١] المنتهى ١٢: ١١. الدروس ١: ٣٤٤، حيث قال: «لو لم يجد إزاراً أجزأ السراويل، ولو فقد الرداء أجزأ القباء أو القميص منكوساً، ولا يكفي قلبه، ولا فدية في الموضعين». المدارك ٧: ٣٣٣.
[٢] المسالك ٢: ٢٣٨.
[٣] الوسائل ١٢: ٤٧٣، ب ٣٥ من تروك الإحرام، ح ١.
[٤] الوسائل ١٢: ٤٩٩، ب ٥٠ من تروك الإحرام، ح ٣.
[٥] الروضة ٢: ٢٣٣.
[٦] الخلاف ٢: ٢٩٧، م ٧٨.
[٧] الغنية: ١٥٩. وانظر: إصباح الشيعة: ١٥٣.
[٨] انظر: التنقيح الرائع ١: ٤٦١. جامع المقاصد ٣: ١٦٨. الرياض ٦: ٢٥٨.
[٩] الخلاف ٢: ٢٩٧، م ٧٨. السرائر ١: ٥٤٣. الروضة ٢: ٢٣٣.
(
[١٠] التذكرة ٧: ٢٩٧.