الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٨
إلى جمهور متأخّري الأصحاب [١]، نظراً إلى إطلاق الروايات كصحيح ابن سنان المتقدّم، فلا موجب لاختصاص الاستحباب المتمتّع [٢]).
قال الصدوق: «إذا أردت الخروج إلى الحجّ فوفّر شعرك شهر ذي القعدة» [٣]) ونحوه ما في المقنعة والجامع للشرائع واللمعة وغيرها [٤]).
قال الشهيد الثاني: «لا فرق في ذلك بين التمتّع وغيره من الأنواع؛ لشمول النص لها» [٥]).
وكذا يستحبّ توفير الشعر في العمرة كما صرّحت به جملة من الروايات المتقدّمة مع عدم الخلاف في ذلك، بل صرّح به كثير من الفقهاء على اختلاف بينهم تبعاً للروايات باستحباب التوفير في الشهر الذي يريد الخروج فيه إلى العمرة [٦]) كرواية ابن سنان، أو استحبابه شهراً كما في صحيح معاوية بن عمّار [٧]).
ثمّ لا يخفى أنّ التوفير في الحجّ أشدّ استحباباً منه في العمرة، وفي التمتّع أشد منه في الإفراد والقران، وأنّه كلّما قرب من الإحرام زاد تأكيداً [٨]). هذا كلّه في توفير شعر الرأس.
٣- توفير شعر سائر المواضع من البدن:
أمّا توفير الشعر من سائر مواضع الجسد فصريح عبارات جماعة [٩] استحبابه في اللحية؛ لخبر سعيد الأعرج الذي فيه:
«لا يأخذ الرجل ... من رأسه ولا من لحيته» [١٠]، وصحيح علي بن جعفر القريب منه مضموناً [١١]).
مضافاً إلى شمول الرأس وشعره- الوارد في جملة من الروايات وعبائر الفقهاء- للوجه وما فيه من الشعر [١٢]،
[١] الرياض ٦: ٢٢٠.
[٢] معتمد العروة الوثقى ٢: ٤٤٥.
[٣] الهداية: ٢٠٦.
[٤] انظر: المقنعة: ٣٩١. الجامع للشرائع: ١٨١. اللمعة: ٦٨.
[٥] المسالك ٢: ٢٢٧.
[٦] المنتهى ١٠: ١٩٧. التحرير ١: ٥٦٦.
[٧] المسالك ٢: ٢٢٧. جواهر الكلام ١٨: ١٧٤. العروة الوثقى ٤: ٦٥٢، م ١.
[٨] كشف الغطاء ٤: ٥١٦، ٥١٧.
[٩] المبسوط ١: ٣٠٩. المهذب ١: ٢١٥. السرائر ١: ٥٢٢. التذكرة ٧: ٢٢١. مجمع الفائدة ٦: ٢٤٦. كشف اللثام ٥: ٢٤٥. مستند الشيعة ١١: ٢٦٤. العروة الوثقى ٤: ٦٥٢، م ١.
[١٠] الوسائل ١٢: ٣١٧، ب ٢ من الإحرام، ح ٦.
[١١] الوسائل ١٢: ٣١٧، ب ٢ من الإحرام، ح ٨.
[١٢] كشف اللثام ٥: ٢٤٥، حيث قال: «الرأس قد يشمل الوجه فشعره يشمل شعره ولا يجب؛ للأصل، وخبر علي بن جعفر عليه السلام».