الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٥
......
-
واحدة [١] كما لا يجوز الجمع بين الحجّ والعمرة [٢] إجماعاً [٣]، وهذا بمعنى التلبّس بهما وعدم الإحلال منهما، إلّا بعد أن تقضى مناسكهما جميعاً؛ لأنّ ذلك تشريع محرّم، فإنّه يجب في العبادات الوقوف على ما قام الدليل عليه ولا دليل على جواز الجمع بينهما، بل كل منهما عمل مستقلّ يحتاج إلى نيّة مستقلّة فلا يقعان بنيّة واحدة وفي إحرام واحد [٤]).
وكذا لا يجوز إدخال أحد النسكين في الآخر [٥] إجماعاً [٦]؛ للتشريع كما تدلّ عليه الأخبار الكثيرة [٧] الواردة في بيان حجّ التمتّع، حيث ذكر فيها التقصير والإحلال عن إحرام العمرة ثمّ الإهلال
[١] الانتصار: ٢٤٠، حيث قال «عندنا أنّه لا يجوز أن يجمع في إحرام واحد بين الحجّ والعمرة، كما لا يجمع في إحرام واحد بين حجّتين أو عمرتين». المنتهى ١٠: ١٣٨. القواعد ١: ٤٠٢. التذكرة ٧: ١٨٠- ١٨١، حيث قال: «لا يجوز نيّة حجّتين ولا عمرتين، ولو فعل قيل: تنعقد إحداهما وتلغو الاخرى، وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما، وعليه قضاء إحداهما؛ لأنّه أحرم بهما ولم يتمّهما. وليس بجيّد؛ لأنّهما عبادتان لا يلزمه المضي فيهما، فلا يصحّ الإحرام بهما كالصلاتين». الدروس ١: ٣٣٤، حيث قال: «وكذا لا يجوز إدخال حجّ على حجّ، ولا
عمرة على عمرة، ولا نيّة حجّتين ولا عمرتين، فلو فعل فالبطلان أولى. وقيل ينعقد أحدهما». المسالك ٢: ٢١٢. المدارك ٧: ٢١٣- ٢١٤. كشف الغطاء ٤: ٤٧٨. وتردّد فيه المحقق. الشرائع ١: ٢٤٠.
[٢] المنتهى ١٠: ١٣٧، حيث قال: «لا يجوز القران بين الحجّ والعمرة في إحرامه بنيّة واحدة». الدروس ١: ٣٢٤. جامع المقاصد ٣: ١٦٦. الروضة ٢: ٢١٩. المسالك ٢: ٢١١. مجمع الفائدة ٦: ٤٥. كشف اللثام ٥: ٦٩، ٢٥٧. كشف الغطاء ٤: ٤٧٨. الرياض ٦: ١٧٥. جواهر الكلام ١٨: ٩٧، و٢٠٧. العروة الوثقى: ٤: ٦٦٠، م ٧. مستمسك العروة ١١: ٣٧٠- ٣٧١.
[٣] الخلاف ٢: ٢٦٤، م ٢٩، حيث قال: «لا يجوز أن يجمع بين الحجّ والعمرة في حالة واحدة، ولا يدخل أفعال العمرة في أفعال الحجّ. وقال جميع الفقهاء: إنّ القارن هو من قرن بين الحجّ والعمرة في إحرامه، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحجّ؛ دليلنا إجماع الفرقة المحقّة».
[٤] كشف اللثام ٥: ٦٩- ٧٠. الرياض ٦: ١٧٥.
[٥] الشرائع ١: ٢٤٦. المنتهى ١٠: ١٣٦، حيث قال: «لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة ولا بالعكس». التذكرة ٧: ١٧٩. الدروس ١: ٣٣٣. مجمع الفائدة ٦: ٤٥. المدارك ٧: ٢١٢. الذخيرة: ٥٥٦. مستند الشيعة ١١: ٣٢٧. جواهر الكلام ١٨: ١٠٠.
[٦] الخلاف ٢: ٢٦١- ٢٦٢، م ٢٧، حيث قال: «لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة، ولا إدخال العمرة على الحجّ إذا كان أحرم بالحجّ وحده، بل كلّ واحد منهما له حكم نفسه ...، دليلنا على ما فصّلناه إجماع الفرقة». المسالك ٢: ٢١٢.
[٧] انظر: الوسائل ١١: ٢١٢، ب ٢ من أقسام الحج.