الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠
الطوسي [١] والقاضي [٢] بإدراك تكبيرة الركوع، وأنّه إذا أدركه راكعاً فقد فاتت الركعة.
(انظر: صلاة)
٧- احتساب مئونة سفر الزوجة من سهم أبناء السبيل:
يجوز احتساب ما يزيد على نفقة الحضر من سهم أبناء السبيل إذا سافرت الزوجة بإذن الزوج [٣]).
(انظر: زكاة، ابن السبيل)
٨- احتساب دين الغارم من الزكاة:
لو كان الغارم مديناً لمن عليه الزكاة جاز احتسابه عليه بأن يبرأ ذمّة الغارم زكاة [٤]، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدّين وإن لم يقبضها المديون ولم يوكل في قبضها [٥]، ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه [٦]، ولو وكّله الغارم في أخذ الزكاة جاز له أخذها مقاصّة مع حصول شرط المقاصّة [٧]). ولا فرق في
[١] النهاية: ١١٤.
[٢] المهذب ١: ٨٢.
[٣] المعتبر ٢: ٥٨٢. المنتهى ٨: ٣٩٧. التحرير ١: ٤١٥.
[٤] الكافي في الفقه: ٣٣٠.
[٥] الروضة ٢: ٤٧- ٤٨. جواهر الكلام ١٥: ٣٦٣- ٣٦٤.
[٦] العروة الوثقى ٤: ١١٨- ١١٩، م ٢٤.
[٧] العروة الوثقى ٤: ١١٨- ١١٩، م ٢٤.