الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٦٩
شيء أحرم منه إلّا النساء، ثمّ ليرجع إلى البيت فيطوف به طواف النساء اسبوعاً، يصلّي عند المقام ركعتين، وقد حلّ له النساء» [١]).
واستدلّ له- مضافاً إلى إطلاق دليل التحريم وكذلك استصحاب تحريم الطيب- ببعض الروايات [٢]):
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء ...» [٣]).
ونحوها صحيحته الاخرى [٤]).
ومنها: رواية منصور بن حازم، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل رمى وحلق أ يأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال: «لا، حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثمّ قد حلّ له كلّ شيء إلّا النساء حتى يطوف بالبيت طوافاً آخر، ثمّ قد حلّ له النساء» [٥]).
وبهذه الروايات يقيّد أو يفسّر ما قد يكون ظاهره تعليق الاحلال من الطيب على زيارة البيت أو طوافه [٦] كما في رواية منصور بن حازم ومفضل بن عمر.
ثمّ إنّ المعروف بين المتقدّمين والمتأخّرين توقّف التحلّل من الطيب على صلاة الطواف بعد طواف الزيارة ثمّ السعي [٧]، والدليل عليه هو الأخبار:
منها: ما في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «... ثمّ طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكّة، ثمّ صلّ عند مقام إبراهيم ركعتين، تقرأ فيهما ب «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و«قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ»، ثمّ ارجع إلى
[١] النهاية: ٢٦٤. الاقتصاد: ٤٥٧. المبسوط ١: ٣٧٧.
[٢] المختلف ٤: ٣٠٦. المسالك ٢: ٣٢٤. جواهر الكلام ١٩: ٢٥٨.
[٣] الوسائل ١٤: ٢٣٢، ب ١٣ من الحلق والتقصير، ح ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٢٤٩، ب ٤ من زيارة البيت، ح ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٢٣٢، ب ١٣ من الحلق والتقصير، ح ٢.
[٦] الوسائل ١٢: ٤٤٥ ب ١٨ من تروك الإحرام، ح ١٢، و١١: ٢٣٤، ب ٢ من أقسام الحجّ، ح ٣٠.
[٧] الهداية: ٢٤٧، ٢٤٨. المقنعة: ٤٢٠، ٤٢١. الاقتصاد: ٤٥٧. وهذا هو الظاهر ممّن قال: إنّ التحلّل الثاني يحصل بالطواف والسعي، إذ من البعيد عدم توقّف ذلك على صلاة الطواف. انظر: الكافي في الفقه: ٢١٦. المختلف ٤: ٣٠٦. الدروس ١: ٤٥٥. جامع المقاصد ٣: ٢٥٨.