الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٤٣
١٠- لبس الثياب المصبوغة المفدمة [١]):
والمراد بالمفدمة المشبعة [٢] شديد الحمرة [٣]).
١١- الأكل المحرم من يد الزوجة والجارية شيئاً تلقمانه إيّاه، لما يتخوف عليه من تحرك شهوته بذلك [٤]).
١٢- غسل ثوب الإحرام:
يكره للمحرم غسل ثوب الإحرام لو توسخ بعد الإحرام [٥]، لصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: «لا، ولا أقول إنّه حرام ولكن تطهيره أحبّ إليّ وطهوره غسله، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتّى يحلّ وإن توسّخ» [٦]).
١٣- رواية الشعر:
يكره للمحرم رواية الشعر [٧]؛ لخبر حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «تكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن
[١] النهاية: ٢١٨. الوسيلة: ١٦٤.
[٢] السرائر ١: ٥٤٤.
[٣] جواهر الكلام ١٨: ٤٢٧.
[٤] المقنعة: ٤٣٤.
[٥] السرائر ١: ٥٤٢. المعتمد في شرح المناسك ٥: ٤٧٥.
[٦] الوسائل ١٢: ٤٧٦، ب ٣٨ من تروك الإحرام، ح ١.
[٧] الحجّ (الگلبايگاني) ٢: ٢٢٥.