الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١
جواز الاحتساب بين كون الغريم حيّاً أو ميّتاً [١]).
(انظر: زكاة)
٩- احتساب الطواف والسعي للحامل والمحمول:
يجوز الحمل في الطواف والسعي، واختلف الفقهاء في احتساب الطواف والسعي للحامل والمحمول على أقوال:
منها: أنّه يحتسب لهما مطلقاً [٢]).
ومنها: إن كان الحمل بأُجرة لم يحتسب للحامل مطلقاً، وإلّا يحتسب لهما [٣]).
ومنها: أنّه لو استؤجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما، وإن استؤجر للطواف لم يجز عن الحامل [٤]).
(انظر: حجّ)
١٠- احتساب هديّة المديون من الدّين:
يستحبّ لصاحب الدّين إذا أهدى له المدين هدية لم تكن قد جرت بها عادته أن يحتسبها من الدّين [٥]).
(انظر: دين، هدية)
١١- ما يحتسب من أموال المفلّس وديونه:
يحتسب من جملة أموال المفلّس معوّضات الدّيون [٦]، كما يحتسب أعواضها منها [٧]، وكان أربابها بالخيار بين الرجوع بنفس المعوّضات والرجوع بعوضها [٨]).
١٢- احتساب الدية من تركة الميّت:
يحتسب من تركة الميّت الدّية في الخطأ والعمد إن قبلها الوارث، ويُقضى دينه منها [٩]).
١٣- احتساب التالف في مال القراض من الربح:
يحتسب التالف في مال القراض بعد دورانه في التجارة من الربح وقاية لرأس المال، وفي التالف قبل الدوران في التجارة كلام وإشكال [١٠]). وصرّح بعضهم ببطلان المضاربة عندئذ [١١]).
(انظر: مضاربة)
١٤- احتساب الزيادات العينيّة في مال القراض من الربح:
يحتسب الزيادات العينية في مال القراض كالثمرة والنتاج وغيرهما من الربح [١٢]).
(انظر: مضاربة)
[١] النهاية: ٣٠٨- ٣٠٩. المهذب ١: ١٧١. الوسيلة: ١٣٠. المختلف ٣: ٨٨. الحدائق ١٢: ١٩٧. جواهر الكلام ١٥: ٣٦٥. العروة الوثقى ٤: ١٠٦، م ١١.
[٢] الشرائع ١: ٢٣٣. جواهر الكلام ١٧: ٣٨٦.
[٣] نقله عن ابن الجنيد في المختلف ٤: ٢٠٢. القواعد ١: ٤١١، حيث قال: «وإن كان الحمل بأُجرة على إشكال». الايضاح ١: ٢٧٩.
[٤] المختلف ٤: ٢٠٢.
[٥] النهاية: ٣٠٥. السرائر ٢: ٣١. الدروس ٣: ٣١٠. الحدائق ٢٠: ١١٤، ١٨٩.
[٦] المبسوط ٢: ٢٧١. الشرائع ٢: ٨٩. القواعد ٢: ١٤٢. المسالك ٤: ٨٧. جواهر الكلام ٢٥: ٢٨٠.
[٧] المسالك ٤: ٨٧. جواهر الكلام ٢٥: ٢٨٠.
[٨] المسالك ٤: ٨٧.
[٩] الكافي في الفقه: ٣٣٢. النهاية: ٦٧٣. القواعد ٢: ١٤٢. الروضة ٥: ٣٧.
[١٠] الشرائع ٢: ١٤٤. القواعد ٢: ٣٤٢. كفاية الأحكام ١: ٦٣١- ٦٣٢. جواهر الكلام ٢٦: ٣٩٦.
[١١] المسالك ٤: ٣٨٩. الحدائق ٢١: ٢٦٥.
[١٢] القواعد ٢: ٣٤٢.