الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦١٤
......
-
بما ذكر من لزوم الاجتناب عن الطيب كلّه.
وقال الشيخ الطوسي: «لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يكتحلا بالسواد إلّا عند الحاجة الداعية إلى ذلك، ولا بأس أن يكتحلا بكحل ليس بأسود إلّا إذا كان فيه طيب، فإنّه لا يجوز له ذلك على كلّ حال» [١]).
ولكن عدّ في الاقتصاد [٢] استعمال الكحل من المكروهات.
وقال في الخلاف: «الاكتحال بالإثمد مكروه ... إذا لم يكن فيه طيب، فإذا كان فيه طيب فلا يجوز» [٣]).
بل في الجمل [٤] ذكر الاكتحال بما فيه طيب من جملة الامور المكروهة، وتبعه في ذلك ابن البراج [٥]؛ ولعلّه بناءً على القول باختصاص تحريم الطيب باستعماله في الظواهر [٦]).
[١] النهاية: ٢٢٠. وانظر: المبسوط ١: ٣٢١.
[٢] الاقتصاد: ٣٠٢.
[٣] الخلاف ٢: ٣١٣، م ١٠٦.
[٤] الجمل والعقود (الرسائل العشر): ٢٢٩.
[٥] انظر: المهذب ١: ٢٢١- ٢٢٢.
[٦] انظر: كشف اللثام ٥: ٣٥٥. جواهر الكلام ١٨: ٣٤٨. وقال ابن زهرة: «يكره الاكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة بدليل الإجماع المشار إليه، ويحتجّ على المخالف بقوله عليه السلام: «الحاج أشعث أغبر» وذلك ينافي هذه الأشياء، فأمّا الاكتحال بما فيه طيب فمن أصحابنا من قال: إنّه مكروه، والظاهر أنّه محذور؛ لإجماع الامّة على أنّ المحرم لا يجوز له الطيب، ولم يفصّلوا بين أن يكون في كحل أو غيره، وما ورد من النهي عن الطيب عامّ في كلّ ذلك، وطريقة الاحتياط تقتضيه». الغنية: ١٦٨- ١٦٩.
وقال ابن حمزة: «لا يكتحل بالسواد ولا بما فيه طيب». الوسيلة: ١٦٣.
وكذا قال جملة من الفقهاء منهم المحقّق في الشرائع: إنّه لا يكتحل بالسواد ولا بما فيه طيب. الشرائع ١: ٢٥٠. وانظر: الجامع للشرائع: ١٨٤. رسائل المحقّق الكركي ٢: ١٥٤. الروضة ٢: ٢٤٠. وإن رجّح في النافع (المختصر النافع: ١٠٩) القول بكراهة الاكتحال بالأسود.
لكن ذهب العلّامة الحلّي إلى تحريم مطلق الاكتحال للزينة أو لما فيه زينة، فقال: «أجمع علماؤنا على أنّه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب سواء كان رجلًا أو امرأة ... وهو قول كلّ من حرّم استعمال الطيب. إذا عرفت هذا، فلا يجوز أن يكتحل للزينة ... [و] لا يجوز للمحرم أن يكتحل بالسواد سواء كان رجلًا أو امرأة إلّا عند الضرورة، ويجوز لهما أن يكتحلا بما عداه من الأكحال إلّا إذا كان فيه طيب، فإنّه لا يجوز على حال ... [و] لو اكتحل الرجل والمرأة بالإثمد أو الأسود فعل محرّماً عند أكثر علمائنا ... ولا يجوز الاكتحال بما فيه زينة». التذكرة ٧: ٣٢٤- ٣٢٦.