الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٢
احتفاز
أوّلًا- التعريف:
الاحتفاز في اللّغة بمعنى الاستيفاز، وهو مشتمل على معنى التضامّ والاستعجال.
قال في القاموس: «احتفز استوفز كتحفّز في مشيته احتثّ واجتهد، وتضامّ في سجوده وجلوسه واستوى على وركيه» [١]).
وفي لسان العرب: «رأيته محتفزاً أي مستوفزاً. وفي الحديث عن علي رضي اللَّه عنه: «إذا صلّى الرجل فليخوّ، وإذا صلّت المرأة فلتحتفز» أي تتضامّ وتجتمع إذا جلست وإذا سجدت، ولا تخوّي كما يخوّي الرجل. وفي حديث الأحنف: كان يوسّع لمن أتاه، فإذا لم يجد متّسعاً تحفّز له تحفّزاً» [٢]).
ولم يستعمله الفقهاء في غير معناه اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- التخوية والتجافي:
وهو ضدّ الاحتفاز؛ بأن لا يلاصق بطنه بالأرض ويفرّج بين العضد والبدن.
ففي نهاية ابن الأثير: «أنّه كان إذا سجد خوّى، أي جافى بطنه عن الأرض ورفعها وجافى عضديه عن جنبيه حتى يخوّي ما بين ذلك» [٣]).
وقال في القاموس: «خوّى في سجوده تخويةً تجافى وفرّج ما بين عضديه وجنبيه» [٤]).
٢- التجنّح:
وهو تجافي الأعضاء حال السجود؛ بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرّجاً بين عضديه وجنبيه ومبعّداً يديه عن بدنه جاعلًا يديه كالجناحين [٥]).
فالتجافي أعم منه؛ لاختصاص التجنّح باليد.
ثالثاً- الحكم الإجمالي:
تفترق المرأة عن الرجل في كيفيّة جلوسها وركوعها وسجودها وقيامها في الصلاة، وأنّها تركع وتسجد وتجلس وتقوم بنحو لا ينافي التستّر المطلوب منها في جميع الحالات خصوصاً حال الصلاة.
[١] القاموس المحيط ٢: ٢٤٦- ٢٤٧.
[٢] لسان العرب ٣: ٢٤٠.
[٣] النهاية (ابن الأثير) ٢: ٩٠.
[٤] القاموس المحيط ٤: ٤٧٢.
[٥] العروة الوثقى ٢: ٥٧٤.