الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٥
٢- الحقب:
وهو الحبس [١] يقال: حقب وأحقب المطر: احتبس، والحاقب هو الحابس، وهو يعمّ الحاقن؛ لعدم اختصاصه بالبول، وقد يعطف على الحاقن ويراد به خصوص حابس الغائط بقرينة المقابلة كما في قوله عليه السلام: «لا صلاة لحاقن ولا لحاقب» [٢]).
٣- الزّنَن:
والاسم منه زنّين كسِجّيل، وهو الذي يدافع الأخبثين. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثمانية لا يقبل اللَّه لهم صلاة ... والزّنّين» [٣] أي حاقن، يقال: زنّ فذنّ أي حقن فقطر [٤]). وقد يحكى روايته بالباء «زبن» كما في القاموس وغيره [٥]، لكن المشهور روايته بالنون [٦]). كما قد يجيء من زَنَأ بالهمز والتخفيف، ومنه قوله عليه السلام: «لا يصلّي الرجل وهو زناء أي حاقن» [٧]).
[١]
معجم مقاييس اللغة ٢: ٨٩.
[٢] الوسائل ٧: ٢٥٢، ب ٨ من قواطع الصلاة، ح ٥.
[٣] الوسائل ٧: ٢٥٣، ب ٨ من قواطع الصلاة، ح ٦.
[٤] لسان العرب ٦: ٩٦.
[٥] القاموس المحيط ٤: ٣٢٨. مجمع البحرين ٢: ٧٦٥.
[٦] النهاية (ابن الأثير) ٢: ٢٩٥، ٣١٧.
[٧] الوسائل ٧: ٢٥٣، ب ٨ من قواطع الصلاة، ح ٧. النهاية (ابن الأثير) ٢: ٣١٤.