الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٣
وقال المحقّق الكركي: «متى ثبت اعتبار حشو الخلوق شرعاً كان ذلك طريقاً رابعاً يستعمل به ثبوت العنّة وانتفاؤها» [١]، ولكن جعله الشيخ نفسه في النهاية رواية وحكم بتصديق الرجل مع يمينه [٢]، وكأنّه لضعف الرواية كما صرّح به بعض المتأخّرين [٣]، وكلّ ذلك في الثيّب دون البكر كما هو واضح، وظاهر تقييد المحقّق عبارته به أيضاً ذلك [٤]).
(انظر: نكاح، عنن)
احتشاش
أوّلًا- التعريف:
الاحتشاش في اللغة بمعنى طلب الحشيش وجمعه وقطعه [٥]، والحشيش هو النبات والكلأ اليابس [٦]، وقيل بشموله للرطب أيضاً [٧]).
[١]
جامع المقاصد ١٣: ٢٦٥.
[٢] النهاية: ٤٨٧.
[٣] المختلف ٧: ٢١٣. كشف اللثام ٧: ٢٧٧.
[٤] الشرائع ٢: ٣٢١.
[٥] العين ٣: ١٢. النهاية (ابن الأثير) ١: ٣٩٠. القاموس المحيط ٢: ٣٩٣.
[٦] جمهرة اللغة ١: ٩٨. لسان العرب ٣: ١٨٧. المصباح المنير: ١٣٧.
[٧] حكاه في جمهرة اللغة (١: ٩٨) عن أبي بكر عن أبي حاتم عن أبي عبيدة.