الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٨٢
لكن مع ذلك ذهب إلى أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط؛ لذهاب المشهور إلى المنع عن ستر البعض مطلقاً [١]).
التاسع- ستر الوجه للمرأة:
يحرم على المرأة ستر الوجه حال الإحرام [٢]، وتختصّ حرمة ذلك بها، كما تختصّ حرمة ستر الرأس بالرجل، وهذا ممّا لا خلاف فيه [٣] في الجملة [٤]، بل عليه دعوى الإجماع [٥]).
وتدلّ على ذلك عدّة من الروايات:
منها: صحيحة أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «مرّ أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها» [٦]).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «مرّ أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال: أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ فقال: تغطّي عينها، قال: قلت:
تبلغ فمها؟ قال: نعم» [٧]).
وفي صحيحة عبد اللَّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، قال: «المحرمة لا تتنقّب؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه» [٨]).
ومنها: رواية ابن عيينة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: ما يحلّ للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة؟ قال: «الثياب كلّها ما خلا القفّازين والبرقع والحرير» [٩]).
وهناك روايات اخر تدلّ بظاهرها على كراهة لبس النقاب أو البرقع وعدم حرمته:
منها: صحيحة العيص عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين»، وكره النقاب وقال: «تسدل الثوب على وجهها»، قلت: حدّ ذلك إلى أين؟ قال: «إلى طرف الأنف قدر ما تبصر» [١٠]).
ومنها: رواية يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: أنّه كره للمحرمة البرقع والقفّازين [١١]).
وعلى هذا الأساس قال الشيخ الصدوق: «يكره النقاب، ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر» [١٢]).
وكذا قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود [١٣] والمحقّق في النافع [١٤] والعلّامة في الإرشاد والقواعد [١٥]، وقد تردّد
[١] المعتمد في شرح المناسك ٤: ٢٥١. وانظر: تعاليق مبسوطة ١٠: ٢٤٤.
[٢] انظر: المقنعة: ٤٣٢. الكافي في الفقه: ٢٠٣. السرائر ١: ٥٤٦. الشرائع ١: ١٨٦. المنتهى ١٠: ٢٩٦- ٢٩٧.
[٣] انظر: الغنية: ١٥٩. التذكرة ٧: ٣٣٧. مستند الشيعة ١٢: ٣٧- ٣٨.
[٤] المعتمد في شرح المناسك ٤: ٢٢٥.
[٥] التذكرة ٨: ٧٦. المنتهى ٢: ٧٩٠ (حجرية). جواهر الكلام ١٨: ٣٨٩- ٣٩٠.
[٦] الوسائل ١٢: ٤٩٤، ب ٤٨ من تروك الإحرام، ح ٤.
[٧] الوسائل ١٢: ٤٩٤، ب ٤٨ من تروك الإحرام، ح ٣.
[٨] الوسائل ١٢: ٤٩٣، ب ٤٨ من تروك الإحرام، ح ١. الوسائل ١٢: ٥٠٥، ب ٥٥ من تروك الإحرام، ح ٢.
[٩] الوسائل ١٢: ٣٦٧، ب ٣٣ من الإحرام، ح ٣.
[١٠] أورد صدره في الوسائل ١٢: ٣٦٨، ب ٣٣ من الإحرام، ح ٩، وذيله في ٤٩٣، ب ٤٨ من تروك الإحرام، ح ٢.
[١١] الوسائل ١٢: ٤٩٥، ب ٤٨ من تروك الإحرام، ح ٩، و٣٦٧، ب ٣٣ من الإحرام، ح ٦.
[١٢] المقنع: ٢٢٩.
[١٣] الجمل والعقود (الرسائل العشر): ٢٢٨، ٢٢٩.
[١٤] المختصر النافع: ٨٥.
[١٥] الإرشاد ١: ٣١٨. القواعد ١: ٤٢٠- ٤٢٤.