الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٩
٢- التيمّم بالمحروق:
لا إشكال ولا خلاف في عدم جواز التيمّم بالرماد المتخذ من الشجر، وأمّا الرماد المتخذ من التراب فقد ذهب العلّامة الحلّي [١] إلى جواز التيمّم به، ولكنه في التذكرة أناط الحكم بصدق اسم الأرض وعدمه، حيث قال: «لو احترق التراب حتى صار رماداً فإن خرج عن اسم الأرض لم يصحّ التيمّم به» [٢]). واستحسنه غيره [٣]).
وهكذا وقع الكلام في جواز التيمم بأرض الجصّ والنورة بعد الإحراق، فالأكثر بل المشهور ذهبوا إلى المنع، خلافاً للمرتضى وسلّار وجماعة. وهذا الخلاف أيضاً مبتنٍ على صدق اسم الأرض بعد الإحراق وعدمه [٤]). والتفصيل في محلّه. (انظر: تيمّم)
٣- طهارة دخان النجاسة المحترقة:
المشهور [٥] بين الأصحاب طهارة دخان الأعيان النجسة، بل ادّعي عليه الاجماع»
). والظاهر أنّه كذلك في دخان المتنجّسات أيضاً [٧]).
نعم، يظهر من المحقّق التردّد في ذلك حيث قال: «ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة وكذا كل ما أحالته النار فصيّرته رماداً أو دخاناً على تردّد» [٨]).
بناءً على رجوع التردّد إلى الجميع.
والمحكي عن الشيخ الطوسي [٩]) نجاسة دخان الدّهن النجس معللًا بتصاعد بعض أجزاء الدهن قبل الاستحالة. ونفى عنه البعد في المختلف [١٠] وردّه في المسالك [١١]
).
كما أنّه يظهر من بعض [١٢] عدم طهارة
[١] نهاية الإحكام ١: ١٩٩.
[٢] التذكرة ٢: ١٧٧.
[٣] الذخيرة: ٩٨.
[٤] انظر: الدروس ١: ١٣٠. جامع المقاصد ١: ٤٨١. المسالك ١: ١١٢. المدارك ٢: ٢٠١. الذخيرة: ٩٨.
[٥] الشرائع ٣: ٢٢٦. الحدائق ٥: ٤٥٩. مستند الشيعة ١: ٣٢٦.
[٦] السرائر ٣: ١٢١. المنتهى ٣: ٢٩٢. جامع المقاصد ١: ١٧٩.
[٧] جواهر الكلام ٦: ٢٧٠.
[٨] الشرائع ٣: ٢٢٦.
[٩] المبسوط ٦: ٢٨٣.
[١٠] المختلف ٨: ٣٤٩.
[١١] المسالك ١٢: ٨٤.
[١٢] الحدائق ٥: ٤٦٢.