الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٧
قال العلّامة: «لا يجوز التداوي بالخمر تناولًا» [١]).
وعلّق عليه في كشف اللّثام: «احترز بالتناول عن التضمّد والاطلاء والاكتحال» [٢]).
هذا وقد صرّح بعض المعاصرين بجواز الاحتقان بالخمر وأنّه لا حدّ فيه لاختصاص الحرمة والحدّ بالشرب [٣]).
٣- عقوبة الاحتقان بالخمر:
لا حدّ للاحتقان بالخمر- بناءً على حرمته- لأنّ الحدّ إنّما يتعلّق بشرب الخمر وما في حكمه، ولا يصدق الشرب على مثل الاحتقان كما صرّح به غير واحد [٤]).
وإنّما يكون فيه التعزير بناءً على حرمته خصوصاً إذا أوجب الإسكار، بل قد يقال في مثله بالحدّ، وتفصيله في محلّه.
(انظر: حد)
٤- الاحتقان المستلزم للحرام:
إذا استلزم الاحتقان حراماً كلمس الأجنبية فإن كان لازماً كما في موارد التداوي ونحوه جاز، ويقتصر حينئذٍ على أقلّ المحظور، فلو أمكن الحقنة بغير لمس حرم اللمس [٥]).
٥- احتقان الصائم:
اختلف فقهاؤنا في جواز الحقنة للصائم وضعاً وتكليفاً على أقوال، والمشهور بينهم هو التفصيل بين الحقنة بالمائع فيحرم ويبطل به الصوم، والحقنة بالجامد فلا يحرم ولا يبطل به الصوم [٦] وإن كان مكروهاً.
بينما حكم بعضهم بالحرمة والفساد مطلقاً سواء كان بالمائع أو الجامد [٧]، وبعضهم باستحباب الترك مع عدم الفساد فيهما [٨]، وبعضهم بالحرمة فيهما مع عدم
[١] القواعد ٣: ٥٥١.
[٢] كشف اللثام ١٠: ٥٥٦.
[٣] تقريرات الحدود والتعزيرات (الگلبايگاني) ١: ٢٩٩.
[٤] القواعد ٣: ٥٥٣. كشف اللثام ١٠: ٥٦٧.
[٥] تحرير الوسيلة ٢: ٢١٧- ٢١٨، م ٢٠.
[٦] الشرائع ١: ١٩٠. المختصر النافع: ٨٩. اللمعة: ٦٠. كشف الغطاء ٤: ٣٤. مستند الشيعة ١٠: ٢٦٦- ٢٦٨. جواهر الكلام ١٦: ٢٧٢- ٢٧٤.
[٧] المختلف ٣: ٢٨٢.
[٨] حكاه العلّامة عن ابن الجنيد في المختلف ٣: ٢٨١، ولعلّه المستفاد من السيد المرتضى أيضاً في رسائله ٣: ٥٤.