الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٢
مضافاً إلى دلالة بعض النصوص عليه:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «لا يكون إحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة» ثمّ أمر بالحمد والثناء بعد الصلاة وقراءة هذا الدعاء:
«اللهم إنّي اريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك صلى الله عليه وآله وسلم» [١]).
ومنها: صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: إنّي اريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ فكيف أقول؟ قال:
«تقول: اللهم إنّي اريد أن اتمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك، وإن شئت أظمرت الذي تريد» [٢]).
ومنها: صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا أردت الإحرام والتمتّع فقل: اللهم إنّي اريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحج فيسّر ذلك وتقبّله منّي» [٣]).
ومنها: خبر إسحاق بن عمّار، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: إنّ أصحابنا يختلفون في وجهين من الحجّ، يقول بعض: أحرم بالحجّ مفرداً فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحلّ واجعلها عمرة،
[١] الوسائل ١٢: ٣٤٠، ب ١٦ من الإحرام، ح ١. وانظر: المدارك ٧: ٢٥٨.
[٢] الوسائل ١٢: ٣٤٢، ب ١٧ من الإحرام، ح ١.
[٣] الوسائل ١٢: ٣٤١- ٣٤٢، ب ١٦ من الإحرام، ح ٢.