الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٥
زمان العدّة [١] ولكن هذا بناءً على أنّ مبدأها من حين الإيلاء، وأمّا على القول بأنّها من حين المرافعة فلا؛ ضرورة أنّه ليس لها المرافعة ما دامت في العدة؛ لأنّها لا تستحق عليه الاستمتاع، فلا يحتسب منها- أي من مدّة الإيلاء- شيء من العدّة [٢]). وكذا الحكم لو طلّقها رجعيّاً بعد الإيلاء وراجع [٣]). خلافاً للشيخ الطوسي في المبسوط والعلّامة الحلّي في التحرير [٤]). (انظر: إيلاء)
٢٠- احتساب مدّة الإيلاء على المُؤلي إذا جنّ بعد ضرب المدّة:
جنون المُؤلي بعد ضرب المدّة لا تمنع من احتساب المدّة عليه، وإن انقضت المدّة وهو مجنون تربّص به حتى يفيق [٥]).
(انظر: إيلاء)
٢١- احتساب مدة الإيلاء على المرتد وعدمه:
نسب إلى الأكثر احتساب زمان الردّة عن ملّة من مدة الإيلاء التي تضرب له [٦]، خلافاً للشيخ الطوسي حيث حكم بعدم الاحتساب [٧]).
(انظر: إيلاء)
٢٢- احتساب مال الكتابة من الزكاة:
ذهب الأكثر إلى أنّه يجب على المولى احتساب مال الكتابة من الزكاة إذا كان عليه زكاة [٨]، وصرّح بعض باستحباب ذلك [٩]). (انظر: مكاتبة، رقّ)
٢٣- احتساب قيمة المدبّر والمدبّرة من ثلث الميّت:
يحتسب قيمة المدبّر والمدبّرة من ثلث مال الميّت [١٠]، فإن خرجا منه وإلّا تحرّر
[١] الخلاف ٤: ٥٢١، م ١٩. السرائر ٢: ٧٢٢. الشرائع ٣: ٨٩. القواعد ٣: ١٧٥.
[٢] المسالك ١٠: ١٦٧. جواهر الكلام ٣٣: ٣٣٩.
[٣] الشرائع ٣: ٨٩. القواعد ٣: ١٧٥. المسالك ١٠: ٦٧١. جواهر الكلام ٣٣: ٣٣٩.
[٤] المبسوط ٥: ١١٨- ١٣٦، ١٣٨. التحرير ٤: ١١٣- ١١٩.
[٥] الشرائع ٣: ٨٧. القواعد ٣: ١٨٠. المسالك ١٠: ١٤٧. عيون الحقائق ١: ٧٧. جواهر الكلام ٣٣: ٣٢٠.
[٦] الشرائع ٣: ٨٧. القواعد ٣: ١٨٠. الروضة ٦: ١٧٦. المسالك ١٠: ١٥٠. جواهر الكلام ٣٣: ٣٢٢.
[٧] المبسوط ٥: ١٣٨.
[٨] الخلاف ٦: ٣٩٦، م ٢١. السرائر ٣: ٢٩. الشرائع ٣: ١٣٠. المسالك ١٠: ٤٧٨. جواهر الكلام ٣٤: ٣١٦.
[٩] المختلف ٨: ١٢٥.
[١٠] الخلاف ٦: ٤٢٠، م ٢٢. الشرائع ٣: ١٢١. القواعد ٣: ٢٣١. الروضة ٦: ٣٢٦.