الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٤١
٤- الاحتباء:
يكره للمحرم الاحتباء [١] وهو أن يضمّ الساقين إلى البطن بالثوب أو غيره كاليدين [٢]؛ لخبر حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «يكره الإحتباء للمحرم، ويكره في المسجد الحرام» [٣]).
٥- المصارعة:
يكره للمحرم المصارعة [٤]؛ لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال: «لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره» [٥]).
٦- تلبية من يناديه:
ويكره للمحرم [٦] أيضاً تلبية من يناديه بأن يقول في جوابه: (لبيك)، بل يقول في جواب المنادي: (يا سعد) [٧]؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح حمّاد:
«ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه»، قلت: كيف يقول؟ قال:
«يقول: يا سعد» [٨]). وقوله عليه السلام: «إذا نودي المحرم فلا يقل: لبيك، ولكن يقول:
يا سعد» [٩] الظاهر في التحريم، لكن يحمل على الكراهة؛ لعدم القول بالتحريم [١٠] أو شذوذه [١١] والشهرة أو الإجماع على الجواز [١٢]؛ للأصل [١٣]، ولقول الإمام الصادق عليه السلام: «يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم» [١٤])، والمروي عن الإمام الباقر عليه السلام:
[١] الدروس ١: ٣٨٨. الحدائق ١٥: ٥٦٥. كشف الغطاء ٤: ٥٣٨. مستند الشيعة ١٢: ٥١.
[٢] انظر: الحدائق ١٥: ٥٦٥. مستند الشيعة ١٢: ٥١. المصباح المنير: ١٢٠.
[٣] الوسائل ١٢: ٥٦٣، ب ٩٣ من تروك الإحرام، ح ١.
[٤] الدروس ١: ٣٨٨. مستند الشيعة ١٢: ٥١. جواهر الكلام ١٨: ٤٣٧.
[٥] الوسائل ١٢: ٥٦٣، ب ٩٤ من تروك الإحرام، ح ٢.
[٦] السرائر ١: ٥٤٧. التذكرة ٧: ٣٩٦. الدروس ١: ٣٨٨. جامع المقاصد ٣: ١٧١. الرياض ٦: ٣٤٧. مستند الشيعة ١٢: ٤٩. جواهر الكلام ١٨: ٤٣٢.
[٧] التذكرة ٧: ٣٩٦. جامع المقاصد ٣: ١٧١.
[٨] الوسائل ١٢: ٥٦١، ب ٩١ من تروك الإحرام، ح ١.
[٩] الوسائل ١٢: ٥٦١، ب ٩١ من تروك الإحرام، ح ٢.
[١٠] الرياض ٦: ٣٤٧.
[١١] مستند الشيعة ١٢: ٤٩- ٥٠.
[١٢] جواهر الكلام ١٨: ٤٣٢. المعتمد في شرح المناسك ٥: ٤٧٧.
[١٣] الرياض ٦: ٣٤٧. جواهر الكلام ١٨: ٤٣٢.
[١٤] الوسائل ١٢: ٥٦١، ب ٩١ من تروك الإحرام، ح ٢.