الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١١
السنة يدلّ على حدوثها قبل السنة، ففي الواقع وقع البيع على المعيب. والتفصيل في محلّه. (انظر: خيار العيب)
إحداد
(انظر: حداد)
احديداب
أوّلًا- التعريف:
احديداب مصدر احدودب: أي ارتفع ضد تقعّر من الحدب، وهو ما ارتفع من الأرض ونحوها. وقد يكون في ظهر الإنسان أو صدره، وصاحبه أحدب فيقال:
رجل أحدب وامرأة حدباء.
والحدبة: موضع الحدب من ظهر الأحدب.
وحدب الماء: ما ارتفع من أمواجه [١]).
والفقهاء يستعملونه بالمعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
ليس للاحديداب حكم في نفسه، نعم قد يتعلّق به بعض الأحكام باعتبار ما يضاف إليه كما يلي:
١- كراهة احديداب الظهر في الركوع والسجود [٢]).
(انظر: ركوع، سجدة)
٢- ايجاب دية كاملة في الجناية الموجبة لاحديداب الظهر لو لم يصلح وأمّا لو صلح ففي ديته خلاف [٣]).
(انظر: دية)
٣- احديداب الظهر عيب يوجب الخيار في بيع الحيوان كما صرّح به الشهيد الأوّل [٤]).
(انظر: خيار العيب)
[١] انظر: الصحاح ١: ١٠٨. النهاية (ابن الأثير) ١: ٤٩. لسان العرب ٣: ٧٣. مجمع البحرين ١: ٣٦٩. العين ٣: ١٨٦.
[٢] انظر: الوسيلة: ٩٧. الجامع للشرائع: ٧٧. التذكرة ٣: ١٧٨.
[٣] انظر: الوسيلة ٤٤٢. السرائر ٣: ٣٩١. المختصر النافع: ٣٠١. الارشاد ٢: ٢٣٩. اللمعة: ٢٨١. جواهر الكلام ٤٣: ٢٦٠. تحرير الوسيلة ٢: ٥٢٢- ٥٢٣، م ١.
[٤] الدروس ٣: ٢٨١.