الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٥٩
الفقهاء بتحريم إخراج الدم مطلقاً [١]).
واستدلّ لحرمة مطلق الإدماء بأنّه يستفاد من الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة أنّ الإدماء بعنوانه محرّم، بأي نحو وقع بالحكّ أو الحجامة أو غيرهما [٢]):
منها: صحيحة معاوية بن عمّار، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم كيف يحكّ رأسه؟ قال: «بأظافيره ما لم يُدم أو يقطع الشعر» [٣]).
ومنها: قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة عمر بن يزيد: «لا بأس بحكّ الرأس واللّحية ما لم يلق الشعر، وبحكّ الجسد ما لم يدمه» [٤]
).
والظاهر من الروايتين أنّ مطلق الإدماء وإخراج الدم من جميع الجسد مبغوض [٥]).
وكذا ورد في عدّة روايات المنع من الحجامة:
منها: صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال:
[١] جامع المقاصد ٣: ١٨٢. المسالك ٢: ٢٦٦. مجمع الفائدة ٦: ٣١٠- ٣١٢. كشف الغطاء ٤: ٥٧٢. المعتمد في شرح المناسك ٤: ٢٤٩، ٢٥٠. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): ٢٠١.
[٢] انظر: المعتمد في شرح المناسك ٤: ٢٥٠. الحجّ (الگلبايگاني) ٢: ٢٥٨. تعاليق مبسوطة ١٠: ٢٦٨.
[٣] الوسائل ١٢: ٥٣٣، ب ٧٣ من تروك الإحرام، ح ١.
[٤] الوسائل ١٢: ٥٣٤، ب ٧٣ من تروك الإحرام، ح ٢.
[٥] الحجّ (الگلبايگاني) ٢: ٢٥٨.