الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨
والاستمرار في الثلاثة الاول التي هي أقلّ الحيض، بل ادّعي عدم الخلاف فيه بل الإجماع [١]، وأمّا في العشرة فالمعروف والمشهور بين الفقهاء أنّ النّقاء المتخلّل لأقلّ من العشرة يحتسب حيضاً واحداً إذا كان مجموع الدّمين والنّقاء المتخلّل عشرة أو أقلّ، وأمّا إذا زاد عن العشرة كما إذا رأت ثلاثاً ثمّ انقطع تسعاً ثمّ رأت ثلاثاً فله حكم آخر [٢]).
(انظر: حيض)
٢- احتساب الفحص في طلب الماء للنائب والمنوب عنه:
تجوز الاستنابة في طلب الماء مع عدالة النائب- مطلقاً أو مع تعذّر الطلب بنفسه-، بل قد تجب مع تعذّر الطلب بنفسه ولو بأُجرة- ويشترط هنا أيضاً العدالة مع الامكان- ويحتسب لهما [٣]).
(انظر: تيمّم)
٣- احتساب ركعتين جالساً بواحدة في النوافل:
يجوز إتيان النوافل جالساً، والأفضل احتساب كلّ ركعتين بواحدة [٤]).
(انظر: صلاة)
٤- احتساب العصر المقدّم سهواً عصراً أو ظهراً:
لو صلّى العصر قبل الظهر ناسياً في الوقت المشترك أجزأت واحتسبت عصراً وأتى بالظهر؛ لعدم اشتراط الترتيب في هذا الحال [٥]
). وخالف فيه بعض الفقهاء فذهب إلى صحتها واحتسابها ظهراً، لكن احتاط بالإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة من دون تعيين أنّها الظهر أو العصر [٦]).
(انظر: صلاة)
[١] السرائر ١: ١٤٥. الروض ١: ١٧٤.
[٢] المبسوط ١: ٦٦. النهاية: ٢٦. التذكرة ١: ٣٢٢. الحدائق ٣: ١٥٧- ١٦٠. جواهر الكلام ٣: ١٥٧- ١٥٨. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٣: ١٥٣ وما بعدها. المنهاج (الخوئي) ١: ٥٨، م ٢٢١. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٦: ١٥١، ١٦٧.
[٣] جامع المقاصد ١: ٤٦٦. المسالك ١: ١٠٩. الروضة ١: ١٥٣- ١٥٤. كفاية الأحكام ١: ٤٢. الذخيرة: ٩٦. الحدائق ٤: ٢٥٣. الرياض ٢: ٣٣٢.
[٤] المعتبر ٢: ٢٣. القواعد ١: ٢٦٩. الدروس ١: ١٣٧- ١٣٨. المسالك ١: ٢٨١- ٢٨٢. العروة الوثقى ٢: ٢٤٧، م ٤.
[٥] الشرائع ١: ٦٤- ٦٥. الجامع للشرائع: ٦١. التذكرة ٢: ٣٥٦. الدروس ١: ١٣٨. جواهر الكلام ٧: ٣١٥- ٣١٩.
[٦] العروة الوثقى ٢: ٢٥٧، م ٣.