الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٦
......
-
واستدلّ له- مضافاً إلى ما ذكر من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم- بإطلاق بعض الروايات:
منها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها» [١]، وهي بإطلاقها تشمل كلّ من أراد العمرة المفردة من مكّة أيضاً وإن لم يكن مفرداً أو قارناً [٢]).
ومنها: صحيحة جميل، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية، قال: «تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة، ثمّ تقيم حتّى تطهر، فتخرج إلى التنعيم فتحرم، فتجعلها عمرة» [٣]).
واورد عليها: بأنّها واردة في العمرة
[١] الوسائل ١١: ٣٤١، ب ٢٢ من المواقيت، ح ١.
[٢] انظر: مستند الشيعة ١١: ١٩٠. معتمد العروة الوثقى ٢: ٣٨٩- ٣٩٠. المعتمد في شرح المناسك ٣: ٣٠٣.
[٣] الوسائل ١١: ٢٩٦- ٢٩٧، ب ٢١ من أقسام الحجّ، ح ٢.