الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٦
حيث يظهر من عبارات بعضهم وجوب توفير الشعر، وعمّمه جماعة من الفقهاء إلى مطلق الحجّ بل العمرة أيضاً كما سيأتي.
ومستند القائلين بالوجوب الروايات الآمرة بالتوفير:
منها: صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحجّ في ذي القعدة، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة» [١]).
ومنها: صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ:
شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة وفّر شعره شهراً» [٢]، وقريب منه خبر أبي حمزة [٣]) ومحمّد بن مسلم [٤] وغيرهما.
ومنها: خبر جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن متمتّع حلق رأسه بمكّة؟ قال: «إذا كان جاهلًا فليس عليه شيء، وإن تعمّد ذلك في أوّل الشهور للحجّ بثلاثين يوماً فليس عليه شيء، وإن
[١] الوسائل ١٢: ٣١٥، ب ٢ من الإحرام، ح ١.
[٢] الوسائل ١٢: ٣١٦، ب ٢ من الإحرام، ح ٤.
[٣] الوسائل ١٢: ٣١٧، ب ٢ من الإحرام، ح ٧.
[٤] الوسائل ١٢: ٣١٦، ب ٢ من الإحرام، ح ٢.