الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٤٩
٣- إقامة الشهادة على النكاح:
ذهب جملة من الفقهاء- كالشيخ الطوسي والحلّي والمحقّق في الشرائع والعلّامة في التذكرة والشهيدين والمحقّق الثاني- إلى حرمة أداء الشهادة على عقد النكاح [١]).
بل قيل: إنّه المشهور [٢]، بل قد ينسب الاتفاق إلى ظاهر الفقهاء [٣]).
واستدلّ له بأنّ الإقامة داخلة في الشهادة المنهي عنها في الخبرين السابقين والفتاوى [٤]). وهذا الاستدلال يتوقف على قبول الروايتين سنداً أو تحقّق الإجماع التعبّدي في المسألة.
ثمّ إنّ ظاهر بعض الكلمات [٥] وصريح اخرى [٦] تعميم التحريم لما إذا تحمّل الشهادة محلّاً، أو كان بين محلّين [٧]، أو بين محلّ ومحرم [٨]، بل قيل: إنّه
[١] المبسوط ١: ٣١٧. السرائر ١: ٥٤٧. الشرائع ١: ٢٤٩. التذكرة ٧: ٣٨٧. الدروس ١: ٣٦٨. المسالك ٢: ٢٤٩. جامع المقاصد ٣: ١٧٧.
[٢] كفاية الأحكام ١: ٢٩٧. المفاتيح ١: ٣٢٧. الرياض ٦: ٢٩٦.
[٣] الحدائق ١٥: ٣٤٧.
[٤] انظر: جامع المقاصد ٣: ١٧٧. كشف اللثام ٥: ٣٣٢. الرياض ٦: ٢٩٧.
[٥] المبسوط ١: ٣١٧. السرائر ١: ٥٤٧.
[٦] الشرائع ١: ٢٤٩.
[٧] الدروس ١: ٣٦٨.
[٨] جامع المقاصد ٣: ١٧٨.