الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦
كما يخرج بذلك عن صدق المعسر الذي يجب إنظاره إذا كان مديوناً، فقد صرّح بعضهم بجواز إلزامه بالاكتساب؛ لأنّه قادر عليه بحرفته ولا ينظر [١]، وإن خالفهم بعضهم [٢]).
(انظر: اعسار، دين)
ثامناً- ارتزاق بعض المحترفين من بيت المال:
يجوز الارتزاق من بيت المال لبعض أهل الحرف- كالقاضي وعمّاله والجندي والمؤذّن والوالي وعمّاله وغيرهم ممّن هو مشغول بسياسة الدّين ومصالحه عن التكسب- لقوته وقوت عياله؛ لأنّ بيت المال معدّ لمصالح المسلمين [٣]).
ولا فرق عند المشهور بين أخذ الرزق من الإمام عليه السلام أو نائبه أو من السلطان الجائر لحلّية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر [٤]).
(انظر: قضاء، ارتزاق)
تاسعاً- اعتبار نوع الحرفة في الكفاءة وعدمه:
ذهب بعض العامّة [٥] إلى اعتبار الحرفة في الكفاءة، فصاحب الحرفة الدنيئة خصوصاً الفاحش منها لا يكافئ صاحب الحرفة الشريفة، وهذا مردود عند الإمامية؛ لعدم اعتبار الحرفة فيها، فالمحترفون بالحرف الشريفة والدنيئة كغير المحترفين كلّهم أكفاء [٦]).
(انظر: نكاح، كفاءة)
عاشراً- شهادة المحترف:
لا يمنع الاحتراف بالحرف المكروهة أو الدنيئة من قبول الشهادة إذا كانت بشرائطها [٧] وإن كان قد يستفاد من موضع من التذكرة وبعض العامّة أنّ الشهادة قد تردّ بها، ولو لكونها خلاف المروءة [٨]).
(انظر: شهادة)
[١] الوسيلة: ٢١٢. المختلف ٨: ٤٧١- ٤٧٢. المسالك ١٣: ٤٤٦. مجمع الفائدة ١٢: ١٣٤.
[٢] المبسوط ٢: ٢٧٤. جامع المقاصد ٥: ٢٩٧- ٢٩٨.
[٣] الدروس ٣: ١٧٢، ١٧٦. الروضة ٣: ٧١. الحدائق ٧: ٣٥١، و١٨: ٢١٥. جواهر الكلام ٤٠: ٥١، ٥٤.
[٤] المهذب ١: ٣٤٧. الحدائق ١٨: ٢١٥. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٢٤٥.
[٥] المغني (ابن قدامة) ٧: ٣٧١- ٣٧٢.
[٦] المبسوط ٤: ١٧٩. السرائر ٢: ٥٥٨. الشرائع ٢: ٣٠٠.
[٧] المبسوط ٤: ١٦٣. ٨: ٢١٧. الشرائع ٤: ١٢٩. المسالك ١٤: ١٨٨- ١٨٩.
[٨] التذكرة ١٤: ٢٠٥. المغني (ابن قدامة) ١٢: ٣٤.