الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧
احتراق
(انظر: إحراق)
احترام
(انظر: حرمة)
احتساب
أوّلًا- التعريف:
الاحتساب من الحسب كالاعتداد من العدّ، والحسبة اسم منه كالعدّة من الاعتداد [١]). وتأتي في اللّغة بمعان:
منها: الاعتداد.
ومنها: طلب الأجر، يقال: احتَسَب الأجر على اللَّه أي نوى به وجه اللَّه لا يرجو ثواب الدنيا [٢]).
وقيل برجوع الثاني إلى الأوّل وإنّما يقال لمن ينوي بعمله وجه اللَّه: احتَسَبَه؛ لأنّ له حينئذٍ أن يعتَدَّ عمله، فجعل في حال مباشرة الفعل، كأنّه معتدّ به [٣]).
ويستعمل لدى الفقهاء بالمعنى اللغوي المتقدّم، وأحياناً بمعنى آخر اصطلاحي، وهو التصدّي للُامور الحسبيّة التي أمر الدّين برعايتها وإقامتها ولم يرض بتركها كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ثانياً- حكمه الإجمالي ومواطن البحث:
لا حكم للاحتساب في نفسه، بل قد يتعلّق به حكم تكليفي أو وضعي باعتبار متعلّقه وما يضاف إليه، وهي تختلف باختلاف الموارد. نشير إلى بعضها فيما يلي:
أ- الاحتساب بمعنى الاعتداد:
١- احتساب النّقاء المتخلّل من الحيض:
نسب إلى المشهور [٤] اشتراط التوالي
[١] انظر: الصحاح ١: ١١٠. لسان العرب ٣: ١٦٤.
[٢] الصحاح ١: ١١٠. المصباح المنير: ١٣٥. القاموس المحيط ١: ١٨٣.
[٣] لسان العرب ٣: ١٦٤.
[٤] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٣: ١٥٣.