الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٦
الاستحباب، وارتضاه السيّد الطباطبائي [١]).
وقال المحقّق النجفي: «الظاهر الحمل على الندب حتّى في الإحرام عنه إذا كان المرض على وجه لا يتمكّن من نيّة الإحرام معه كالجنون ونحوه» [٢]، وذلك لما عرفت من الرخصة للمريض في الإحلال في المعتبرة التي أفتى بمضمونها الفقهاء، بل ادّعى المحقّق النجفي عدم وجدان الخلاف فيه بين الأصحاب [٣]).
٣- المملوك:
ذهب الفقهاء- كالشيخ الطوسي [٤]) والعلّامة الحلّي وغيرهما [٥])- إلى استثناء العبيد أيضاً، فجوّزوا لهم دخولها من غير إحرام، واستدلّ العلّامة في المنتهى لذلك:
«بأنّ السيّد لم يأذن لهم بالتشاغل في النسك عن خدمته، فإذا لم يجب عليهم حجّة الإسلام لهذا المنع فعدم وجوب الإحرام لذلك أولى» [٦]).
ونفى السيّد العاملي البأس عنه [٧]،
[١] الرياض ٦: ٣٥٠. وانظر: الحدائق ١٥: ١٢٥ أيضاً، حيث حملها على التقية لموافقتها مذهب أبي حنيفة.
[٢] جواهر الكلام ١٨: ٤٣٩. انظر: مجمع الفائدة ٦: ١٦١.
[٣] جواهر الكلام ١٨: ٤٣٩.
[٤] كما نسب إليه في المدارك ٧: ٣٨٢.
[٥] المنتهى ١٠: ٣٠٨. المسالك ٢: ٢٦٩.
[٦] المنتهى ١٠: ٣٠٨.
[٧] المدارك ٧: ٣٨٢.