الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٥٣
حلق الرأس [١]).
أمّا بالنسبة إلى تحريم إزالة الشعر من سائر البدن فتدلّ عليه عدّة روايات [٢]):
منها: صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال:
«لا، إلّا أن لا يجد بدّاً فليحتجم، ولا يحلق مكان المحاجم» [٣]).
ومنها: صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: قال: «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر» [٤]، فإنّ القطع يشمل النتف والجزّ والقصّ وأمثال ذلك [٥]).
ومنها: خبر عمر بن يزيد: «لا بأس بحكّ الرأس واللّحية ما لم يلق الشعر، ويحكّ الجسد ما لم يُدمه» [٦]).
وتؤكّده بل تدلّ عليه النصوص الدالّة على ثبوت الكفّارة لإسقاط الشعر، بناءً على الملازمة العرفية بين الكفارة والحرمة [٧]، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: «من حلق أو نتف إبطه
[١] المعتمد في شرح المناسك ٤: ١٩٨.
[٢] انظر: المعتمد في شرح المناسك ٤: ١٩٨- ١٩٩. تفصيل الشريعة ٤: ١٦٥- ١٦٧.
[٣] الوسائل ١٢: ٥١٢، ب ٦٢ من تروك الإحرام، ح ١.
[٤] الوسائل ٢١: ٥١٣، ب ٦٢ من تروك الإحرام، ح ٥.
[٥] المعتمد في شرح المناسك ٤: ١٩٨.
[٦] الوسائل ١٢: ٥٣٤، ب ٧٣ من تروك الإحرام، ح ٢.
[٧] المعتمد في شرح المناسك ٤: ١٩٩. وانظر: جواهر الكلام ١٨: ٣٧٨.