الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٤
منه في الدّروس [١]، ويظهر من المدارك الميل إليه [٢] واعترض عليه بأنّه اجتهاد في مقابل النص، وذكر بعضهم في رمي الجمار: أنّه يستحبّ للولي أن يترك الحصى في كفّ الصبي، ثمّ يأخذ ويرمي عنه [٣]). ونوقش فيه بأنّه لا مستند له [٤]).
وأضاف العلّامة الحلّي: «وإن وضعها في يد الصغير ورمى بها وجعل يده كالآلة كان حسناً» [٥]).
وأيّده المحقّق النجفي بقوله: «هو كذلك محافظة على الصورة منه؛ لأنّ الرمي من أفعال الحجّ» [٦]).
وأمّا الطهارة فقد اختلفت كلماتهم في اعتبارها في إطافة الصبي وهي كما يلي:
الأوّل: اعتبار طهارة الولي والصبي بأن يتوضّأ الولي ويوضّئ الصّبي [٧]).
الثاني: كفاية طهارة الولي [٨]، كما يومئ إليه ما في صحيحة زرارة من
[١] الدروس ١: ٣٠٧.
[٢] المدارك ٧: ٢٦.
[٣] المبسوط ١: ٣٢٩. القواعد ١: ٤٠٢. التذكرة ٧: ٣٠.
[٤] كشف اللثام ٥: ٨٠. جواهر الكلام ١٧: ٢٣٧.
[٥] المنتهى ١٠: ٥٦. التذكرة ٧: ٣٠.
[٦] جواهر الكلام ١٧: ٢٣٧.
[٧] التذكرة ٧: ٣٠. الدروس ١: ٣٠٧.
[٨] قواه في المدارك ٧: ٢٥. وجواهر الكلام ١٧: ٢٣٧.