الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٣
احتكار
أوّلًا- التعريف:
الاحتكار عند كثير من أهل اللّغة حبس الطعام وادّخاره انتظاراً للغلاء [١]، والاسم منه حُكرة كغُرفة، وصاحبه محتكر.
لكن الظاهر من جماعة عدم اختصاصه بالطعام [٢]، بل ادّعي أنّ من خصّه به من اللغويين أراد الممنوع منه شرعاً [٣]).
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي [٤] إلّا في قيود ذكرها بعضهم قد ترجع إلى الحكم دون الموضوع، كما سيأتي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الإدّخار:
وهو افتعال من الذّخر- بالذال- بمعنى الإعداد لوقت الحاجة [٥]).
ويفترق عن الاحتكار بأنّه صادق في النقود وغيرها بخلاف الاحتكار، وبأنّ الذّخيرة لا تكون بقصد غلاء السعر وبيعه بخلاف الحكرة.
٢- الحبس:
وهو المنع والإمساك، ضدّ التخلية [٦]، وهو يعمّ الحكرة؛ فإنّ الحكرة حبس ما يحتاج إليه الناس فهي حبس خاصّ.
ثالثاً- متعلّق الاحتكار:
لا خلاف في الجملة في أنّ مورد الاحتكار المنهي عنه شرعاً هو الأطعمة [٧]، وإن اختلفت تعابيرهم عن ذلك كالتعبير بالغَلّة والقوت إلّا أنّ المراد هو الطعام كما سيتضح [٨]).
قال الصدوق: «إذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه
[١] تهذيب اللغة ٤: ٩٦. المحيط في اللغة ٢: ٣٧٨. الصحاح ٢: ٦٣٥. المحكم والمحيط الأعظم ٣: ٣٨. المغرب: ١٢٤.
[٢] جمهرة اللغة ١: ٥٢٠. المعجم الوسيط: ١٨٩.
[٣] مستند الشيعة ١٤: ٤٤- ٤٥.
[٤] المسالك ٣: ١٩١. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٤: ٣٦٣.
[٥] المصباح المنير: ٢٠٧. وانظر: النهاية (لابن الأثير) ٢: ١٥٥.
[٦] الصحاح ٣: ٩١٥. لسان العرب ٣: ١٩. مجمع البحرين ١: ٣٥٢.
[٧] مستند الشيعة ١٤: ٤٨.
[٨] نعم سيجيء التعميم لغير الطعام من بعضهم فانتظر.