الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٣٣
والمعاصرين [١] جواز إلقاء البق والبرغوث، خلافاً لبعض آخر ذهب إلى عدم جواز إلقاء هوام الجسد كالقمّلة والبرغوث ونحوهما [٢]).
وأمّا إلقاء القراد والحلمة فيجوز للمحرم إلقاء القراد والحلمة عن جسده [٣]) بلا خلاف ولا إشكال [٤]؛ للأصل [٥] بعد أن لم يكن من هوام الجسد، ولصحيح معاوية بن عمّار السابق [٦]، بل ولصراحة صحيحة ابن سنان الماضية [٧]).
وكذا يجوز إلقاء القراد عن بعيره كما صرّح به غير واحد [٨]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [٩]).
ويدلّ عليه مضافاً إلى الأصل الأخبار الكثيرة:
منها: قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: «إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقي الحلمة» [١٠]).
ونحوه خبر عمر بن يزيد [١١]).
ومنها: حسن حريز: «إنّ القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير بمنزلة القمّلة من جسدك» [١٢]).
نعم، يستفاد من هذه الأخبار عدم جواز إلقاء الحلمة عن البعير كما ذهب إليه الشيخ الطوسي وجماعة من الفقهاء [١٣]، خلافاً لما نسب إلى الأكثر [١٤]، بل المشهور [١٥]) حيث ذهبوا إلى جواز إلقاء الحلمة كالقراد عن البعير [١٦]؛ للأصل، وصحيح ابن سنان
[١] انظر: المدارك ٨: ٣٤٩. الرياض ٦: ٣١٨. جواهر الكلام ١٨: ٣٧٠. دليل الناسك: ١٦٠. مناسك الحجّ (الخوئي): ١٢٠، م ٢٥٣. مناسك الحجّ (التبريزي): ١٢٥. مناسك الحجّ (السيستاني): ١٢٧، م ٢٥٣. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): ١٠٥، م ٢٥٢.
[٢] تحرير الوسيلة ١: ٣٨٨.
[٣] المبسوط ١: ٣٢٠. الشرائع ١: ٢٥٠. الدروس ١: ٣٦٧.
[٤] جواهر الكلام ١٨: ٣٦٩.
[٥] الذخيرة: ٦٠١. كشف اللثام ٥: ٣٧٤.
[٦] الوسائل ١٢: ٥٤٠، ب ٧٨ من تروك الإحرام، ح ٥.
[٧] الوسائل ١٢: ٥٤١، ب ٧٩ من تروك الإحرام، ح ١.
[٨] الوسيلة: ١٦٣. الجامع للشرائع: ١٨٦. التذكرة ٧: ٣٦٤.
[٩] جواهر الكلام ١٨: ٣٦٩.
[١٠] الوسائل ١٢: ٥٤٢، ب ٨٠ من تروك الإحرام، ح ١.
[١١] الوسائل ١٢: ٥٤٣، ب ٨٠ من تروك الإحرام، ح ٤.
[١٢] الوسائل ١٢: ٥٤٣، ب ٨٠ من تروك الإحرام، ح ٢.
[١٣] التهذيب ٥: ٣٣٨، ذيل الحديث ١١٦٦. التذكرة ٧: ٢٩٣. وظاهر الدروس ١: ٣٦٧. كشف اللثام ٥: ٣٧٥. جواهر الكلام ١٨: ٣٦٩. دليل الناسك: ١٦١.
[١٤] انظر: المدارك ٧: ٣٤٤.
[١٥] الذخيرة: ٦٠١.
[١٦] انظر: الوسيلة: ١٦٣. الجامع للشرائع: ١٨٦. الدروس ١: ٣٨٤. المسالك ٢: ٢٥٩. مجمع الفائدة ٦: ٣٠١.