الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٨
وقال في الصلاة عليه: «أولى الناس بالصلاة على الميّت من أهل بيته أولاهم به من الرجال، وله التقدّم في الصلاة عليه بنفسه، وله تقديم غيره».
وقال في الدّفن: «وينزله وليّه أو من يأمره الولي بذلك، وليتحفّ عند نزوله ...
وإن نزل معه لمعاونته آخر جاز ذلك» [١]).
وقال الشيخ الطوسي هنا: «إذا حضر الإنسان الوفاة يستقبل بوجهه القبلة، ويجعل باطن قدميه إليها».
وقال في الغسل: «فليأخذ في غسله أولى الناس بالميّت أو من يأمره هو به».
وقال في الصلاة عليه: «إذا حضر القوم للصلاة عليه فليتقدّم أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك» [٢]).
وكذلك فرّق الشيخ في المبسوط [٣]) والمحقّق في الشرائع [٤] والعلّامة في التحرير [٥] والشهيد في الدّروس [٦] في الإطلاق والتقييد بين المقامين.
نعم، قد يظهر ذلك [أي التقييد بالولي] من حكم بعض الفقهاء باستحباب تولّي أمر المريض أرفق أهله به وأعلمهم بحاله، بناءً على شمول تمريض المريض لحال الاحتضار أيضاً- كما هو ظاهر بعض التعابير- وإرادة الأولى رحماً من (أرفق أهله)، كما يؤيّده استدلال بعضهم عليه بآية «أُولُوا الْأَرْحامِ» [٧] ورواية غياث [٨]، كالمحقّق في المعتبر حيث قال: «يستحب أن يلي تمريض المريض أرفق أهله به وأعلمهم بتدبيره، أمّا الأوّل فلقوله تعالى:
«أُولُوا الْأَرْحامِ» ولما روى غياث ... وأمّا الثاني فلأنّه أقرب إلى رجاء الصلاح» [٩]).
وذكر العلّامة نحوه في المنتهى [١٠]، والشهيد في البيان [١١]).
وقال في كشف الغطاء: «إذا احتضر المؤمن ودنا رحيله وجب على الناس
[١] المقنعة: ٧٣، ٨٠، ٢٣٢.
[٢] النهاية: ٣٠، ٣٣، ١٤٣.
[٣] المبسوط ١: ١٧٤، ١٧٥- ١٨٣.
[٤] الشرائع ١: ٣٦، ٣٧.
[٥] التحرير ١: ١١٣، ١٦١، ١٢٦، ١٢٧.
[٦] الدروس ١: ١٠٢، ١٠٣، ١١١، ١١٢.
[٧] الأنفال: ٧٥.
[٨] الوسائل ٢: ٥٣٥، ب ٢٦ من غسل الميّت، ح ١.
[٩] المعتبر ١: ٣٣١.
[١٠] المنتهى ٧: ١٣٢.
[١١] البيان: ٦٨.