الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٥٥
صاحبها طواف النساء، فجاء الجواب:
«نعم، هو واجب لا بدّ منه» فدخل إسماعيل بن حميد فسأله عنها، فقال:
«نعم، هو واجب»، فدخل بشير بن إسماعيل بن عمّار الصيرفي فسأله عنها، فقال: «نعم، هو واجب» [١]).
ومنها: ما رواه محمّد بن عيسى، قال:
كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازي إلى الرجل عليه السلام [/ علي بن محمّد عليهما السلام] يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ؟ فكتب: «أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء» [٢]، وغيرهما من الأخبار [٣]).
والمحكي عن ابن أبي عقيل [٤]) والجعفي [٥] وظاهر الصدوق [٦] أنّه ليس في العمرة المفردة طواف النساء.
قال ابن أبي عقيل بعد وصف العمرة المفردة: «فإذا طاف بالبيت وصلّى خلف الإمام وسعى بين الصفا والمروة قصّر أو حلق، فإن شاء خرج، وإن شاء أقام» [٧]).
واستدلّ له- مضافاً إلى الأصل [٨])- ببعض الروايات [٩]):
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إذا دخل المعتمر مكّة من غير تمتّع وطاف بالكعبة وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة، فليلحق بأهله إن شاء» [١٠]).
واجيب عنها: بأنّها غير صريحة في وحدة الطواف؛ لاحتمال طوافه وصلاته لكلّ واحد ركعتين [١١]).
ومنها: صحيح صفوان، قال: سأله أبو الحارث عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فطاف وسعى وقصّر، هل عليه طواف النساء؟ قال: «لا، إنّما طواف النساء بعد
[١] الوسائل ١٣: ٤٤٤، ب ٨٢ من الطواف، ح ٥.
[٢] الوسائل ١٣: ٤٤٣، ب ٨٢ من الطواف، ح ١.
[٣] الوسائل ١٣: ٤٤٥، ب ٨٢ من الطواف، ح ٨.
[٤] حكاه عنه في المختلف ٤: ٣٧٣.
[٥] حكاه عنه في الدروس ١: ٣٢٩.
[٦] الفقيه ٢: ٤٥٣، ذيل الحديث ٢٩٤٧.
[٧] نقله عنه في المختلف ٤: ٣٧٣.
[٨] المدارك ٨: ١٩٨.
[٩] المدارك ٨: ١٩٧. الحدائق ١٦: ٣١٤- ٣١٥.
[١٠] الوسائل ١٤: ٣١٦، ب ٩ من العمرة، ح ٢.
[١١] جواهر الكلام ١٩: ٤٠٦.