الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٣٠
والقتل في غيره، فذهب ابن البراج إلى القول بحرمة قتل البرغوث والبق وما أشبه إذا كان في الحرم، وجوّزه في غيره [١]).
وذكر ابن زهرة: أنّه يحرم عليه أن يقتل شيئاً من الجراد والزنابير مع الاختيار، وأمّا البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم [٢]، وكذا اختار ابن سعيد التفصيل المذكور [٣] مع تصريحه قبل ذلك بحرمة قتل القمّل والبرغوث [٤]).
٥- واستجود الشهيد الثاني عدم إلحاق البرغوث بهوام الجسد، والظاهر منه عدم التفصيل بين الحرم وغيره [٥]، ووجهه يعلم ممّا مرّ في الأقوال السابقة.
٦- ذهب الأردبيلي إلى عدم تحريم قتل الهوام مطلقاً، بدعوى عدم دليل على التحريم إلّا ما يدلّ على وجوب الكفارة بكفّ من الطعام، لكن في قباله روايات تامة الدلالة على نفي وجوب الكفّارة صريحاً [٦]).
٧- وذهب أكثر المعاصرين [٧] إلى تحريم قتل القمّلة، وكذا غيرها من البرغوث والبق ونحوهما مع عدم تأذّي المحرم بها؛ وذلك لما مرّ من إطلاق صحيح زرارة، وعموم صحيح معاوية بن عمّار، أمّا مع التأذّي فيجوز القتل؛ لمرسل جميل وغيره [٨]، هذا مضافاً إلى قاعدة نفي الحرج، فإنّها حاكمة على أدلّة محرّمات الإحرام أيضاً [٩]).
بينما ذهب بعضهم إلى جواز قتل البق والبرغوث وأمثالهما واختصاص الحرمة بقتل القمّل، بدعوى عدم دليل على المنع في غيره؛ لانصراف صحيحة معاوية بن عمّار عنها، وظهور خبر زرارة في حرمة قتل القمّل خاصة [١٠]).
هذا كلّه في قتل هوام جسده، أمّا الهوام
[١] المهذب ١: ٢٢١.
[٢] الغنية: ١٦٠- ١٦١.
[٣] الجامع للشرائع: ١٩٣- ١٩٤.
[٤] الجامع للشرائع: ١٨٤.
[٥] انظر: الروضة ٢: ٢٤٦. المسالك ٢: ٢٥٩.
[٦] انظر: مجمع الفائدة ٦: ٣٠٠.
[٧] انظر: المعتمد في شرح المناسك ٤: ١٨١. مناسك الحجّ (التبريزي): ١٢٤، م ٢٥٣. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): ١٠٥، م ٢٠٢. مناسك الحجّ (السيستاني): ١٢٧.
[٨] انظر: المعتمد في شرح المناسك ٤: ١٨٠- ١٨١.
[٩] تفصيل الشريعة ٤: ١٣٦.
[١٠] تعاليق مبسوطة ١٠: ٢٢٥- ٢٢٦.