الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٢
بحشوٍ فإن كان الحشو رقيقاً لا يمنع من وصول الماء إلى الرأس فلا يجب إزالته للغسل، وإن كان ثخيناً يمنع منه يجب إزالته، وكذلك الدهن ومثله [١]).
(انظر: غسل)
٦- لبس الثوب المحشوّ بالإبريسم:
اختلف الفقهاء في جواز لبس الثوب المحشوّ بالإبريسم والصلاة فيه للرجل، فذهب بعضهم إلى الجواز [٢]؛ لعدم صدق لبس الإبريسم، وبعضهم إلى المنع [٣]؛ للصدق. وتفصيله في فروع لباس المصلّي. (انظر: صلاة)
٧- حشو المحرم جرحه بالطيب:
لو حشى المحرم جرحه بالطيب فعليه كفّارة استعمال الطيب [٤]).
(انظر: إحرام، طيب)
٨- الكسوة المحشوّة واللّحاف من جملة النفقة:
من جملة النفقة الواجبة للزوجة على الزوج الثياب المحشوّة واللّحاف عند شدة البرد ونحوه [٥]).
(انظر: نفقة، نكاح)
٩- إذا اختلف الزوجان فقال الزوج أصبتها وأنكرت هي قال الشيخ الطوسي:
تُؤمر بأن تحشو قبلها خلوقاً وامر بوطئها فيُصدّق مع ظهور الخلوق على العضو؛ لرواية عبد اللَّه بن فضل الهاشمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في رجل تدّعي عليه امرأته أنّه عنّين وينكر الرجل، قال: «تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ... فإن خرج وعلى ذكره خلوق صُدّق وكذبت، وإلّا صُدّقت» [٦]). وقال الشيخ: «هذا هو المعمول عليه» [٧]).
[١] الجامع للشرائع: ٤٠. المنتهى ٢: ٢٠٢. التذكرة ١: ٢٤٤.
[٢] الذكرى ٣: ٤٤- ٤٥. المدارك ٣: ١٧٥- ١٧٦. المفاتيح ١: ١١٠.
[٣] المعتبر ٢: ٩١. المنتهى ٤: ٢٢٥. التذكرة ٢: ٤٧٥. جامع المقاصد ٢: ٨٦. وفي الحدائق (٧: ٩٤) «فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال». وفي جواهر الكلام (٨: ١٤١) «الأحوط التجنّب».
[٤] انظر: الخلاف ٢: ٣٠٦، م ٩٣.
[٥] المبسوط ٢: ٢٧٥. ٦: ٨. المهذب ٢: ٣٤٦. الشرائع ٢: ٣٤٩. التحرير ٤: ٣٠. اللمعة: ١٩٠. الروضة ٥: ٤٧١. المسالك ٨: ٤٦١. الحدائق ٢٥: ١٢٣.
[٦] الوسائل ٢١: ٢٣٣، ب ١٥ من العيوب والتدليس، ح ٢.
[٧] الخلاف ٤: ٣٥٧، م ١٤٠.