الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦١
غير المعفو من النجاسة كما صرح به غير واحد [١] فوجوب الاحتشاء والاستثفار عندئذ إنّما هو للتحفّظ من تعدّي الدّم وتلوّث الثوب.
٣- احتشاء المسلوس والمبطون:
يجب على المسلوس والمبطون والمجروح التوقّي من خروج البول والغائط والدّم بقدر الإمكان عند الصلاة، بربط خرقة محشوّة بالقطن أو بربط كيس يجعل فيه القطن في البول [٢]؛ لرواية حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا كان الرجل يقطر منه البول والدّم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيساً وجعل فيه قطناً ثمّ علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ثمّ صلّى ويجمع بين الصلاتين ...» [٣]). وأيضاً عن منصور بن حازم عنه عليه السلام قال: «إذا لم يقدر على حبسه فاللَّه أولى بالعذر يجعل خريطة» [٤])؛ ولأنّ كلّ واحد ممّا ذكر نجاسة فيجب الاحتراز منها بقدر الإمكان [٥]).
(انظر: مسلوس، مبطون)
٤- حشو دبر الميّت:
يستحب حشو دبر الميّت وقُبله، بل كلّ موضع يخاف خروج شيء منه حين الغسل أو بعده تحفّظاً من تلوّث بدنه وكفنه [٦]، وادّعي عليه إجماع الفرقة [٧]). ولكن اختلفوا في كيفيته، فالظاهر من كثير منهم لزوم إدخال القطن في الموضع [٨]، ومن بعضهم كفاية وضعه عليه [٩]).
(انظر: تجهيز، تكفين)
٥- احتشاء الرأس بما يمنع من وصول الماء إليه:
لو حشت المرأة أو الرجل رأسهما
[١] الإرشاد ١: ٣١٥. جواهر الكلام ١٨: ٢٣٩- ٢٤٠. تحرير الوسيلة ١: ٣٨٢- ٣٨٣، م ٢٠.
[٢] المعتبر ١: ٢٥٠. الروض ١: ٢٤٢. المدارك ٢: ٤٢. الحدائق ٣: ٣٠٧. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٤: ٨٢- ٨٣. العروة الوثقى ١: ٤٦٣، م ٣. مستمسك العروة ٢: ٥٧٤.
[٣] الوسائل ١: ٢٩٧، ب ١٩ من نواقض الوضوء، ح ١.
[٤] الوسائل ١: ٢٩٧، ب ١٩ من نواقض الوضوء، ح ٢.
[٥] المعتبر ١: ٢٥٠. الروض ١: ٢٤٢. المدارك ٢: ٤٢٠. الحدائق ٣: ٣٠٧. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٤: ٨٢- ٨٣. العروة الوثقى ١: ٤٩٠، م ٣. مستمسك العروة ٢: ٥٧٤.
[٦] المبسوط ١: ١٧٩. الشرائع ١: ٤٠. المختلف ١: ٢٣٥. الدروس ١: ١٠٨.
[٧] الخلاف ١: ٧٠٣، م ٤٩٤.
[٨] الشرائع ١: ٤٠. المختلف ١: ٢٣٥. الدروس ١: ١٠٨.
[٩] السرائر ١: ١٦٤. نهاية الإحكام ٢: ٢٤٦.