الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٠٣
ولكن ثمّة من ذهب إلى جواز الشمّ [١]؛ نظراً إلى أنّ الترخيص في أكل الفواكه ترخيص في الشمّ عرفاً [٢] وإن لم نقل بانحصار المنع بأنواع خاصة من الطيب.
ثمّ إنّ المشهور [٣] بين الفقهاء [٤] أنّه يحرم على المحرم أيضاً أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، بل ادّعى ابن زهرة أنّه لا خلاف فيه [٥]).
واستدلّ [٦] لحرمة الإمساك على الأنف عن الرائحة الكريهة بالنصوص:
منها: قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار: «لا تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم، وأمسك على أنفك من الريح الطيّبة، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة؛ فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة، واتّق الطيب في زادك،
[١] المنتهى ٢: ٧٨٤ (حجرية). جامع المقاصد ٣: ٣٥٣- ٣٥٤. مجمع الفائدة ٦: ٢٨٦. جواهر الكلام ١٨: ٣٢٩. تحرير الوسيلة ١: ٣٨٦، م ١١.
[٢] المعتمد في شرح المناسك ٤: ١٢٢. تعاليق مبسوطة ١٠: ١٩٦.
[٣] انظر: جواهر الكلام ١٨: ٣٣١.
[٤] انظر: النهاية: ٢١٩. السرائر ١: ٥٤٦. التذكرة ٧: ٣١١. الدروس ١: ٣٧٤. كشف اللثام ٥: ٣٥٢. تحرير الوسيلة ١: ٣٨٦، م ١٣. مناسك الحجّ (الخوئي): ١١٣، م ٢٤١. تعاليق مبسوطة ١٠: ١٩٧.
[٥] الغنية: ١٦٠.
[٦] انظر: جواهر الكلام ١٨: ٣٣١. تعاليق مبسوطة ١٠: ١٩٧.