الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٩
احتشاء
أوّلًا- التعريف:
احتشاء وزان افتعال من الحشو بمعنى الامتلاء [١]، تقول: حشوت الوسادة وغيرها حشواً إذا أدخلت الحشو فيها [٢]، وسمّي القطن حشواً لأنّه يُحشى به [٣]).
وفي حديث المستحاضة: «أَمرها أن تغتسل، فإن رأت شيئاً احتشت» أي استدخلت شيئاً يمنع الدّم من القطر [٤]).
ولا يخلو استعمال الفقهاء له عن معناه اللغوي، نعم أكثر استعماله عندهم في المستحاضة والحائض [٥]).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الاستثفار والتلجّم:
وهو وضع التكّة والعصابة على الحشو عند سيلان الدّم، ففي حديث المستحاضة: «استثفري وتلجّمي» أي اجعلي موضع خروج الدّم عصابة تمنع الدّم تشبيهاً باللّجام في فم الدّابة [٦]).
قال الطريحي: «الاستثفار أن تأخذ خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام وتخرجها من بين فخذيها وتشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشي بشيء من القطن تمنع من سيلان الدّم» وبمثل ذلك فسّرت اللّجمة [٧]).
٢- الاستظهار:
وهو مطلق التحفّظ من تعدّي الدّم سواء كان باحتشاء أو زيادة التلجّم.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الاحتشاء باختلاف الحالات والموارد التي نشير إلى أهمها فيما يلي:
١- احتشاء المستحاضة:
يجب على المستحاضة منع الدّم من
[١] لسان العرب ٣: ١٩٤.
[٢] المصباح المنير: ١٣٨. مجمع البحرين ١: ٤١٢.
[٣] النهاية (ابن الأثير) ١: ٣٩٢. لسان العرب ٣: ١٩٤.
[٤] النهاية (ابن الأثير) ١: ٣٩٢. مجمع البحرين ١: ٤١٢.
[٥] جواهر الكلام ٣: ٣٤٨- ٣٥١. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٤: ٨٠. التنقيح في شرح العروة ٦: ٥٧٧.
[٦] النهاية (ابن الأثير) ٤: ٢٣٤- ٢٣٥. مجمع البحرين ٣: ١٦٢٢- ١٦٢٣.
[٧] مجمع البحرين ١: ٢٤٢. ٣: ١٦٢٣.