الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٧٦
جميع أفراد الستر، اقتصر فيه على الستر بالشيء الخارجي؛ لانسباق ذلك من الأدلّة، وأمّا الستر بأعضاء البدن وبما هو متصل بالرأس فلا تشمله الروايات [١]).
٥- الارتماس في الماء:
لا إشكال ولا خلاف [٢] في عدم جواز ارتماس المحرم في الماء [٣]، بل عليه دعوى الإجماع من غير واحد من الفقهاء [٤]).
ويدلّ عليه جملة من الأخبار المعتبرة [٥]):
منها: صحيح حريز عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «ولا يرتمس المحرم في الماء» [٦]).
ومنها: صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً، قال: سمعته يقول:
«لا تمسّ الريحان وأنت محرم- إلى أن قال-: ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك» [٧]).
ونحوهما خبر صفوان وحمّاد وغيرهما [٨]). والمستفاد من خبر ابن سنان أنّ المراد بالارتماس إدخال الرأس في الماء [٩]، وأنّه لا فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات بعد أن كان المانع هو التغطية، بل مقتضى ذلك عدم جواز رمس بعض الرأس حينئذٍ فضلًا عن جميعه [١٠]).
هذا كلّه بناءً على أنّ الارتماس أحد مصاديق التغطية كما لا يخفى، وأمّا بناءً على أنّ الارتماس في الماء حرام بنفسه فقد يقال إنّه لا مانع من الارتماس في غير الماء، كما لو ارتمس في ماء الورد أو الحليب مثلًا؛ لعدم صدق الارتماس في الماء، وهذا بخلاف ما إذا كان الارتماس حراماً من باب التغطية، فيندرج البحث
[١] المعتمد في شرح المناسك ٤: ٢١٨.
[٢] مستند الشيعة ١٢: ٢٤. جواهر الكلام ١٨: ٣٨٦.
[٣] المقنع: ٢٣٥. المقنعة: ٣٩٨، ٤٣٢. النهاية: ٢٢٠. التذكرة ٧: ٣٣٢. دليل الناسك: ١٦٧. جامع المدارك ٢: ٤٠٩.
[٤] الغنية: ١٥٩. المدارك ٧: ٣٥٧. الرياض ٦: ٣٢٦. جواهر الكلام ١٨: ٣٨٦.
[٥] جواهر الكلام ١٨: ٣٨٦- ٣٨٧. المعتمد في شرح المناسك ٤: ٢٢٠.
[٦] الوسائل ١٢: ٥٠٨، ب ٥٨ من تروك الإحرام، ح ٢.
[٧] الوسائل ٢١: ٥٠٨، ب ٥٨ من تروك الإحرام، ح ١.
[٨] انظر: الوسائل ١٢: ٥٠٨- ٥٠٩، ب ٥٨ من تروك الإحرام، ح ٣- ٦.
[٩] المدارك ٧: ٣٥٨.
[١٠] جواهر الكلام ١٨: ٣٨٦- ٣٨٧.