الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٣٦
يتمّ بالطواف والسعي، ولكن النصوص الكثيرة دلّت على الحرمة قبل طواف النساء:
منها: ما دلّ على أنّ تشريع طواف النساء منّة على الناس ليتمكّنوا من الجماع [١]).
ومنها: النصوص الآمرة بالرجوع لتدارك طواف النساء لمن نسي طواف النساء [٢]).
ومنها: الأخبار الدالّة على ثبوت الكفّارة لمن عليه طواف النساء، وقد جامع قبله أو قبل إتمام الشوط الخامس [٣]، إلى غير ذلك من الروايات [٤]).
٢- التقبيل:
لا خلاف [٥] في حرمة تقبيل النساء بشهوة حال الإحرام، بل هو إجماعي [٦]، وتدلّ عليه عدّة روايات [٧]):
منها: الروايات الواردة في كيفيّة الإحرام، كقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار: «أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والثياب والطيب» [٨]، فإنّ المستفاد منها حرمة مطلق الاستمتاع بجميع أعضائه، وعدم اختصاصها بالعضو الخاص [٩]).
ومنها: روايات الإحلال، وأنّ المحرم إذا حلق يحلّ له كلّ شيءٍ إلّا النساء والطيب، وأنّه إذا طاف طواف النساء حللن له [١٠]، فإنّ المستفاد من هذه النصوص أنّ الممنوع مطلق الاستمتاع بالنساء حتى التقبيل [١١]).
ومنها: الروايات المثبتة للكفّارة في صورة التقبيل بناءً على اقتضاء ذلك الحرمة [١٢]).
كقول الصادق عليه السلام في حسنة أبي سيّار:
[١] الوسائل ١٣: ٢٩٩، ب ٢ من الطواف، ح ٣.
[٢] انظر: الوسائل ١٣: ٤٠٥، ب ٥٨ من الطواف.
[٣] انظر: الوسائل ١٣: ١٢٣، ١٢٦، ب ١٠، ١١ من كفّارات الاستمتاع.
[٤] المعتمد في شرح المناسك ٤: ٦٧.
[٥] الغنية: ١٥٨. الرياض ٦: ٢٩٣.
[٦] المفاتيح ١: ٣٢٧.
[٧] المعتمد في شرح المناسك ٤: ٩٦، ٩٧.
[٨] الوسائل ١٢: ٣٤٠، ب ١٦ من الإحرام، ح ١.
[٩] المعتمد في شرح المناسك ٤: ٩٦.
[١٠] انظر: الوسائل ١٤: ٢٣٢، ٢٣٦، ب ١٣، ١٤ من الحلق والتقصير.
[١١] المعتمد في شرح المناسك ٤: ٩٦.
[١٢] انظر: جواهر الكلام ١٨: ٣٠٣، ٣٠٤.