الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٣
بالسنة أو العام أو الشهر فإنّه يحتسب سنة هلالية أو شهراً هلالياً [١]). ولا يحمل على السنين والشهور الشمسية [٢]؛ لأنّ ذلك هو المعهود في نظر الشرع، قال اللَّه تعالى:
«يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ ...» [٣]).
بل صريح بعضهم أنّ الأمر كذلك في إطلاق السنة والشهر في لسان أهل العرف [٤] عند عدم قيام قرينة معيّنة؛ لأنّها السنة الشرعية- كما في المبسوط [٥])-، أو لأنّها أغلب استعمالًا وأظهر عند العرف فتحمل عليها- كما في التذكرة [٦])-، أو لأنّها الأصل في الشهر والسنة- كما في الجواهر [٧])-. ونشير إلى بعض تطبيقاتهما فيما يلي:
فمن الشرع:
١- اعتبار حلول الحول في تعلّق الزكاة بالأنعام الثلاثة والذهب والفضة شرعاً [٨]).
(انظر: زكاة)
٢- مضيّ خمس عشر سنة هلالية على الذكر وتسع سنين كذلك على الانثى في تحقّق البلوغ [٩]).
(انظر: بلوغ)
٣- اعتبار مضي شهر- متردداً في الإقامة وعدمها- للمسافر في إتمام صلاته وقد ورد في بعض نصوصه الشهر [١٠] وفي بعضها ثلاثين يوماً [١١] ولذلك حكم بعضهم بالأوّل حملًا للثلاثين على الشهر الهلالي [١٢] وبعضهم بالثاني حملًا للمطلق على المقيّد [١٣]).
(انظر: صلاة المسافر)
[١] السرائر ١: ٤٨٩. جواهر الكلام ٣: ١٤٢- ١٤٣. جامع المدارك ٢: ١١٩. العروة الوثقى ٦: ٨٩، م ١٠.
[٢] جامع المقاصد ٤: ٢٣٢.
[٣] البقرة: ١٨٩.
[٤] المبسوط ٣: ٢٥٥، ٥: ٣٧. القواعد ٢: ٥١. التذكرة ١١: ٢٧٢. جامع المقاصد ٤: ٢٣٢. العروة الوثقى ٦: ٨٩، م ١٠.
[٥] المبسوط ٥: ٣٧.
[٦] التذكرة ١١: ٢٧٢.
[٧] جواهر الكلام ٣: ١٤٢- ١٤٣.
[٨] الوسيلة: ١٢٤. الغنية: ١١٨.
[٩] القواعد ٢: ١٣٤.
[١٠] الوسائل ٨: ٥٠٠، ب ١٥ من صلاة المسافر، ح ٩.
[١١] الوسائل ٨: ٥٠١، ب ١٥ من صلاة المسافر، ح ١٢.
[١٢] المدارك ٤: ٤٦٣.
[١٣] الغنائم ٢: ١١٧- ١١٨. مستند الشيعة ٨: ٢٦٢.