الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٤
القول الثاني: ذهب الصدوق [١] وبعض آخر [٢] إلى التخيير بين المقام وبين الحجر.
وذهب جملة من الفقهاء إلى أنّ الأفضل المقام أو تحت الميزاب [٣]، وكأنّ المعنى واحد [٤]).
والمستند [٥] في التخيير خبر معاوية بن عمّار [٦] السابق.
ولكن اورد [٧] عليه بأنّ اشتراكهما في الفضل بالنسبة إلى سائر الأماكن لا ينافي الأفضلية المزبورة المستفادة من الأمر به- خاصة في خبر عمر بن يزيد- ومن تعدّد الرواية به، وموافقة الأمر به في الآية [٨]) باتّخاذه مصلّى.
ولعلّه [٩] لذلك خيّر الشيخ الطوسي بين
[١] انظر: المقنع: ٢٦٧. الهداية: ٢٣٤.
[٢] المدارك ٧: ١٦٩. العروة الوثقى ٤: ٦١٥.
[٣] الكافي في الفقه: ٢١٢. الغنية: ١٧٩. المختصر النافع: ٧٩. المعتبر ٢: ٧٨١. الجامع للشرائع: ١٧٩، ٢٠٤. التحرير ١: ٦٠١. المنتهى ١٠: ١٧٢. التذكرة ٧: ١٩٤، و٨: ١٦٠. القواعد ١: ٤٣٣. الدروس ١: ٣٤١. جامع المقاصد ٣: ١١٣.
[٤] كشف اللثام ٥: ٤٠.
[٥] انظر: المختلف ٤: ٢٤٢. المدارك ٧: ١٦٩.
[٦] الوسائل ١٢: ٤٠٨، ب ٥٢ من الإحرام، حديث ١.
[٧] انظر: المختلف ٤: ٢٤٣. كشف اللثام ٥: ٤٠. جواهر الكلام ١٨: ١٨.
[٨] البقرة: ١١٩.
[٩] انظر: كشف اللثام ٥: ٤٠.