الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٢
ثالثها- العقيق:
وهو موضع من تهامة يبعد عن مكّة مائة كيلومتر، وهو ميقات أهل العراق ومن حجّ على طريقهم إجماعاً [١]).
والدليل على انّه مما وقّته رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لأهل العراق ما ورد في الأخبار المروية عن أئمتنا كالوارد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، لا تجاوزها وأنت محرم، فإنّه وقّت لأهل العراق- ولم يكن يومئذٍ عراق- بطن العقيق من قبل أهل العراق» [٢]).
وما في صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام: «أمّا أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق» [٣]، وغيرهما من النصوص [٤]).
وهو أيضاً ميقات لأهل نجد بلا خلاف ولا إشكال [٥]، كما دلّت عليه الروايات:
كصحيحة أبي أيوب الخزّاز عن أبي عبد
[١] جواهر الكلام ١٨: ١٠٤. وانظر: المقنع: ٢١٧- ٢١٨. المبسوط ١: ٣١٢. السرائر ١: ٥٢٨. الشرائع ١: ٢٤١. التذكرة ٧: ١٨٩. الدروس ١: ٣٤٠. المسالك ٢: ٢١٣- ٢١٤. كشف اللثام ٥: ٢٠٤.
[٢] الوسائل ١١: ٣٠٨، ب ١ من المواقيت، ح ٢.
[٣] الوسائل ١١: ٣٠٩، ب ١ من المواقيت، ح ٥.
[٤] انظر: الوسائل ١١: ٣٠٧، ب ١ من المواقيت.
[٥] انظر: المعتمد في شرح المناسك ٣: ٢٨٩.