الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٨
......
-
السابع- ما يشترط في لباس الإحرام:
المعروف [١] بين الفقهاء [٢] اشتراط كون ثوبي الإحرام ممّا تصحّ الصلاة فيه، بل الاتفاق عليه وعدم ظهور خلاف فيه [٣]).
وهذا مبني على القول بوجوب لبس ثوبي الإحرام أو شرطيته في صحة الإحرام، وأمّا إذا قيل بعدم وجوبه تكليفاً وعدم شرطيته في الإحرام وضعاً فلا موضوع لهذا البحث.
واستدلّ للمشهور [٤] بمفهوم خبر حريز عن الصادق عليه السلام قال: «كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه» [٥]، بناءً على إرادة المنع من البأس في مفهومه [٦]). وفيما يلي تفصيل الشروط:
١- الطهارة:
ذكر غير واحد من الفقهاء عدم جواز الإحرام مع وجود النجاسة [٧] غير المعفوّ عنها»
).
واستدلّ له [٩] مضافاً إلى خبر حريز
[١] كفاية الأحكام ١: ٢٩٢.
[٢] الكافي في الفقه: ٢٠٧. النهاية: ٢١٧. المبسوط ١: ٣١٩. المراسم: ١٠٨. الغنية: ١٥٥. الوسيلة: ١٦١. الشرائع ١: ٢٤٦. المنتهى ١٠: ٢٦٠. الدروس ١: ٣٤٤. الروضة ٢: ٢٣١.
[٣] انظر: مجمع الفائدة ٦: ٢١٦. المفاتيح ١: ٣١٧. كشف اللثام ٥: ٢٧٦، حيث قال: «وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما للمحرم كما في المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والاقتصاد والمراسم والكافي والغنية والنافع والشرائع».
قال السيد الطباطبائي في الرياض (٦: ٢٥٣): «المعتبر منهما ما يصحّ الصلاة فيه للرجل كما هنا وفي الشرائع والتحرير والمنتهى والقواعد واللمعتين والمسالك وعن المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والاقتصاد والكافي والغنية والمراسم وفي الكفاية أنّه المعروف بين الأصحاب معرباً عن عدم خلاف فيه كما صرّح به في المفاتيح وهو ظاهر المنتهى وغيره ممن ديدنهم نقل الخلاف حيث كان ولم ينقلوه هنا».
[٤] انظر: المسالك ٢: ٢٣٧. المدارك ٧: ٢٥٧. مستند الشيعة ١١: ٢٩٤- ٢٩٥.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٥٩، ب ٢٧ من الإحرام، ح ١.
[٦] جامع المدارك ٢: ٣٨٤.
[٧] النهاية: ٢١٧، حيث قال: «ولا يحرم الإنسان إلّا في ثياب طاهرة نظيفة». المبسوط ١: ٣١٩. الوسيلة: ١٦٣. السرائر ١: ٥٤٢.
[٨] الروضة ٢: ٢٣١. وقال في المسالك (٢: ٢٣٧): « [لا يجوز في] ما يحكي العورة ويدخل فيه النجس نجاسة غير معفوّ عنها في الصلاة، فلا يصحّ الإحرام فيه أيضاً، وهو الأقوى، عملًا بظاهر النصّ. وقيل بالجواز؛ نظراً إلى أنّ المراد بكونه ممّا تصحّ الصلاة فيه بحسب ذاته لا بحسب عوارضه». المدارك ٧: ٢٧٤. كشف الغطاء ٤: ٥٣٠.
[٩] انظر: المسالك ٢: ٢٣٧. المدارك ٧: ٢٧٥. مستند الشيعة ١١: ٢٩٥- ٢٩٦.