الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٤
الخامس- تبديل ثوبي الإحرام:
يجوز إبدال ثوبي الإحرام [١]؛ وذلك للأصل والأخبار [٢]، نحو ما في خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه الذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما» [٣]).
وقيّد بعض الفقهاء الحكم بما إذا لم يخرج بالتبديل مرّات عن اسم اللابس [٤]).
ثمّ إنّ الأفضل للمحرم الطواف فيما أحرم فيه [٥]، كما يستفاد من الخبر المتقدّم ذلك؛ لوقوع ابتداء العبادة فيهما، فيستحب استدامتها فيهما [٦]). بل ذكر ابن سعيد كراهة الطواف في غير ثوبيه الذين أحرم فيهما [٧]). بل ربّما توهم بعض العبارات وجوب الإحرام فيهما، كما في النهاية: «لا بأس أن يستبدل ثيابه في حال الإحرام،
[١] المبسوط ١: ٣١٤، حيث قال: «يجوز أن يغيّر ثيابه وهو محرم، فإذا دخل مكّة وأراد الطواف طاف في ثوبيه اللذين أحرم فيهما». الشرائع ١: ٢٤٦. التذكرة ٧: ٢٤٦.
[٢] جامع المدارك ٢: ٣٨٧.
[٣] الوسائل ١٢: ٣٦٣، ب ٣١ من الإحرام، ح ١.
[٤] كشف الغطاء ٤: ٥٣٠.
[٥] المبسوط ١: ٣١٤. السرائر ١: ٥٤٢- ٥٤٣. المختصر النافع: ٨٣. الدروس ١: ٣٤٥. كشف اللثام ٥: ٢٧٦.
[٦] التذكرة ٧: ٢٤٦.
[٧] الجامع للشرائع: ١٨٥.